مرسوم رقم 84-188
مرسوم رقم 84-188 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة. 1224
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاثار والمتاحف، يخضع لاحكام المرسوم رقم 81 211 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 81-211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.