ج.ر عدد 10 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20–48 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في المحكمة العليا والزيادة الاستدلالية المرتبطة به……………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 20–49 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يتضمن نقل مقر المدرسة العليا للقضاء……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 20–50 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية……………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 16 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 16 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام كتّاب عامين في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامّين في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام أمناء عامين للمقاطعات الإدارية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 16 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للدراسات والاستشراف بوزارة الطاقة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 16 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين كتّاب عامّين في الولايات….. 9 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. (استدراك)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 3 23 فبراير سنة 2020 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات تمويل النفقات الخاصة بعمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها والوضع في الخدمة لهياكل البحث والإنقاذ…………………………… 10 وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق وكذا النسبة الدنيا المضمونة في عقود التأمين على الأشخاص…. 13 وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يحدّد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2019 – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2023 16 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر ………………………………………………………………………………..1954 16 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات أم البواقي والمدية وغرداية……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 26 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيئة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 26 ديسمبر سنة 2019، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………………………………………………………………. 20

29 جمادى الثانية عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 23 فبراير سنة 2020 م فهرس (تابع) وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “حصن القديس ڤريڤوريو”…. 22 قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ حصن روز الكزار”………. 23 قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ حصن القديس بيدرو ..“ 24 قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ حصن سان تياڤو”….. 25 قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “حصن سانتا كروز“……. 26 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 22 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 29 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 23 فبراير سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20–48 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية ع ام 1441 المواف ق 19 فبراي ر سن ة 2020، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في المحكمة العليا والزيادة الاستدلالية المرتبطة به. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 11–12 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–409 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–266 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012 الذي يحدد عدد مصالح الأقسام الإدارية للمحكمة العليا، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب بالمحكمة العليا، والزيادة الاستدلالية المرتبطة به. المادّة 2 : يعيّن رئيس المكتب في المحكمة العليا من بين : 1 – الموظفين المرسّمين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 2 – المتصرفين المحللين والمتصرفين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 3 : يجب أن تكون للموظفين الذين يشغلون منصب رئيس مكتب، رتبة توافق المهام المسندة إلى المكتب المعني. المادّة 4 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي لرئيس مكتب في المحكمة العليا في المستوى 8، الرقم الاستدلالي 195 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينش ر ه ذا المرس وم ف ي الج ريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20–49 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يتضمن نقل مقر المدرسة العليا للقضاء. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه،

29 جمادى الثانية عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 – وبمقتضى الأمر رقم 75–4 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 جانفي سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، لا سيما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادة 3 م ن المرس وم التنفيذي رقم 16–159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، ينقل مقر المدرسة العليا للقضاء إلى ولاية تيبازة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20–50 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–280 المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 18 منه، 23 فبراير سنة 2020 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 19–280 المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذك ور أع لاه، تع يّن السيدة والس ادة الآتي ة أسماؤهم، أعضاء في مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا المرسوم : – محمد رضا حمرور، ممثل عن الوزير الأول، رئيسا، – مراد نويسر، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، – نهلة دينة خداش، ممثلة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – خميس باعمر، ممثل عن وزارة المالية، – زوبير بولقرون، ممثل عن وزارة الطاقة، – محمد بوعلام الله، ممثل عن وزارة التربية الوطنية، – طاهر صحراوي، ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، – حكيم أزروق – ازغايمي، ممثل عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين، – مصطفى حمودي، ممثل عن وزارة الصناعة والمناجم، – عبد الرزاق العطوي، ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – العابد حكيمي، ممثل عن وزارة السكن والعمران والمدينة، – أحمد رشيد، ممثل عن وزارة التجارة، – الياس بوالريش، ممثل عن وزارة الاتصال، – صالح بن لوصيف، ممثل عن وزارة الأشغال العمومية والنقل، – عبد الرحمان افليحاو، ممثل عن وزارة الموارد المائية، – مراد شيخي، ممثل عن وزارة البيئة والطاقات المتجددة، – محمد الصالح بوزريبة، ممثل عن وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده، – عبد القادر شوال، ممثل عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز، – السعيد ضياف، ممثل عن مركز تطوير الطاقات المتجددة، – عبد القادر فرقي، ممثل عن المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة .2020 عبد العزيز جراد

29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 23 فبراير سنة 2020 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 16 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 92–2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، – وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد سعد الدين نويوات مستشارا لدى رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد سعد الدين نويوات، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية، لإحالته على التقاعد. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 16 فبراير سنة .2020 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 16 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 16 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد الصالح حمريط، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التقاعد. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام كتّاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتّابا عامّين في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 7 فرديّة – عبد النور نوري، في ولاية أم البواقي، – سليمان دابو، في ولاية بجاية، – رشيد بن خزناجي، في ولاية تامنغست، – بدر الدين أوراو، في ولاية تيارت، – محمد عبدو زاوي، في ولاية سعيدة، – العمري بوحيط، في ولاية مستغانم، – مداح سي علي، في ولاية وهران، – إبراهيم إيدير، في ولاية برج بوعريريج، – عيصام شرفة، في ولاية بومرداس، – عبد الكريم مغربي، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّابا عامّين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عابد بلمهل، في ولاية أدرار، – مصطفى دحو، في ولاية تندوف، – توفيق لعيوار، في ولاية سوق أهراس، – حسان لباد، في ولاية تيبازة، – لعرج بن عدان، في ولاية عين الدفلى، – جمال عبد المؤمن بن حدو، في ولاية النعامة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامّين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيدتين والسيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين عامّين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – مولود كانم، في ولاية بجاية، – مجيد عمور، في ولاية تيزي وزو، – سليمة بوخدمي، في ولاية سعيدة، – حورية عقون، في ولاية الطارف.

29 جمادى الثانية عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – عبد العزيز بهناس، في ولاية ورقلة، – نور السادات بوزيد، في ولاية النعامة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد بودراع، في ولاية أم البواقي، – مصطفى بوصوار، في ولاية تامنغست، – بن اعمر سونة، في ولاية تلمسان، – بوبكر الشايب، في ولاية سكيكدة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام أمناء عامّين للمقاطعات الإدارية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم أمناء عامّين للمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد البركة دحاج، ببني عباس في ولاية بشار، – ابراهيم نواصر، بإن قزام في ولاية تامنغست، – محمد قورة، بالمنيعة في ولاية غرداية. 23 فبراير سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية البليدة : – نضال محمود براشد، بدائرة بوعينان، – بوجمعة صيلع، بدائرة أولاد يعيش. ولاية تيزي وزو: – جمال منية، بدائرة عزازقة. ولاية قسنطينة : – سليم حريزي، بدائرة الخروب، – محمد دلال، بدائرة حامة بوزيان. ولاية ورقلة : – عبد القادر مولاي، بدائرة الطيبات. ولاية البيض : – عبد القادر بن جيمة، بدائرة البيض. ولاية عين تموشنت : – مصطفى قريش، بدائرة عين الأربعاء. ولاية غرداية : – لعرج نحيلة، بدائرة القرارة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 16 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للدراسات والاستشراف بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 16 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّد حميد دحماني، بصفته مديرا عاما للدراسات والاستشراف بوزارة الطاقة، لإحالته على التقاعد.

29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 23 فبراير سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 16 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 16 فبراير سنة 2020، يعيّن السيد براهيم مراد، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين كتّاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، كتّابا عامّين في الولايات الآتية : – لعرج نحيلة، في ولاية أدرار، – مصطفى بوصوار، في ولاية الأغواط، – حورية عقون، في ولاية أم البواقي، – عبد العزيز بهناس، في ولاية باتنة، – جمال عبد المؤمن بن حدو، في ولاية بجاية، – إبراهيم نواصر، في ولاية بسكرة، – مصطفى دحو، في ولاية البويرة، – توفيق لعيوار، في ولاية تامنغست، – جمال منية، في ولاية تلمسان، – محمد البركة دحاج، في ولاية تيارت، – مصطفى قريش، في ولاية تيزي وزو، – محمد دحماني، في ولاية الجزائر، – بوجمعة صيلع، في ولاية الجلفة، – عابد بلمهل، في ولاية سطيف، – محمد قورة، في ولاية سعيدة، – مولود كانم، في ولاية سكيكدة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 9 – سليم حريزي، في ولاية عنابة، – نضال محمود براشد، في ولاية مستغانم، – لعرج بن عدان، في ولاية ورقلة، – بوبكر شايب، في ولاية وهران، – سليمة بوخدمي، في ولاية البيض، – عبد القادر بن جيمة، في ولاية برج بوعريريج، – محمد بودراع، في ولاية بومرداس، – نور السادات بوزيد، في ولاية تندوف، – عبد القادر مولاي، في ولاية تيسمسيلت، – عبد العزيز جوادي، في ولاية الوادي، – مجيد عمور، في ولاية سوق أهراس، – محمد دلال، في ولاية تيبازة، – أحمد بلحداد، في ولاية عين الدفلى، – بن اعمر سونة، في ولاية النعامة، – حسان لباد، في ولاية غرداية. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. (استدراك) الجريدة الرسمية – العدد 70 الصادر في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة .2019 الصفحة 23، العمود الثاني.

  • السطر 9 : – بدلا من : “صادق سبية”، – يقرأ : “صادق سبيع”.
  • السطر 20 : – بدلا من : “بودربالة بن الزاير، بدائرة تلمسان”، – يقرأ : “بودربالة بن الزاير، بدائرة الغزوات”. ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………….

29 جمادى الثانية عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 23 فبراير سنة 2020 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات تمويل النفقات الخاصة بعمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها والوضع في الخدمة لهياكل البحث والإنقاذ. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما الفقرة 69 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 68-57 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن إحداث مصلحة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرّخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه وجعل تسميتها الجديدة ”المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 17 و 18 من الرئاسي رقم 94-457 المؤرّخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تمويل النفقات المتعلقة بعمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها والوضع في الخدمة لهياكل البحث والإنقاذ. المادة 2 : تأخذ وزارة الدفاع الوطني، في مجال البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، على عاتقها تمويل النفقات المتعلقة بالوضع في الخدمة لهياكل البحث والإنقاذ وكذا نشر التجهيزات والوسائل الجوية والأفراد الموجهين بصفة دائمة لهذه المهمة. المادة 3 : تأخذ الوزارة المكلفة بالطيران المدني من خلال المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ”مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتج اري”، على ع اتقها التمويل من خ لال ميزانية الدولة لنشاطات البحث والإنقاذ الجوي في مجال التدريب والإتقان والملتقيات الناجمة عن مهام الخدمة العمومية المسندة لها. المادة 4 : تمنح قروض للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية كتبعات الخدمة العمومية، لتمويل نفقات النشاطات المذكورة في المادة 3 أعلاه، وتسجل هذه المصاريف سنويا لحساب الوزارة المكلفة بالطيران المدني. المادة 5 : يعرض مخطط عمل سنوي لنشاطات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها على مصادقة اللّجنة الوزارية المشتركة للبحث والإنقاذ الجوي، يبيّن بوضوح ودقة واجبات المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية وترجمتها بالصيغة المالية كما هو محدد في المادة 3 أعلاه. يعتبر هذا المخطط التزاما مكتتبا لتنفيذ مهام الخدمة العمومية مقابل الحصول على مخصصات تبعات الخدمة العمومية. تعرض حصيلة استعمال هذه المخصصات سنويا على اللّجنة الوزارية المشتركة للبحث والإنقاذ الجوي. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهويّة الجزائريّة الديمّقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة .2020 وزير الأشغال العمومية والنقل وزير المالية فاروق شيعلي عبد الرحمان راوية عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء عبد الحميد غريس

29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 23 فبراير سنة 2020 م وزارة العدل قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 05–04 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 6 منه، يقرر ما يأتي: الفصل الأول مبادئ عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08–167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. المادة 2 : تحدد هذه المدوّنة مجموع القواعد والمبادئ والمعايير التي يتعيّن على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون الالتزام بها عند ممارسة مهامهم أو بمناسبتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 11 المادة 3 : يؤدّي الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون مهامهم في إطار احترام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 4 : يساهم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون في حماية المجتمع من الجريمة بصفة خاصة، من خلال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والوقاية من العود. الفصل الثاني التزامات الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون القسم الأول تجاه المحبوسين المادة 5 : يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون بعدم ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة تجاه المحبوسين، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويجب على كل موظف شهد أفعالا من هذا القبيل، السعي إلى إيقافها بكل الوسائل المخوّلة له قانونا، وإخطار سلطته السلّمية بذلك فورا. ويجب إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، إذا كانت هذه الأفعال تشكل جريمة يعاقب عليها القانون. المادة 6 : يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون الالتزام بالحياد في معاملة المحبوسين، وعدم التمييز بينهم بسبب المولد أو العرق أو اللون أو الجنس أو الرأي أو السن أو اللغة أو الدين أو أي سبب آخر شخصي أو اجتماعي. ويسهرون على حماية واحترام حقوقهم الأساسية وأمنهم وسلامتهم وعدم المساس بكرامتهم. المادة 7 : يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون إعطاء العناية اللازمة لاحتياجات المحبوسين الأحداث والنساء وكبار السن والمعوقين. المادة 8 : يتعامل الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون باحترام مع المحبوسين وعائلاتهم وزوارهم، ويمتنعون عن ربط علاقات معهم تتنافى مع طبيعة المهام المسندة إليهم. يجب على الموظف المنتمي للأسلاك الخاصة بإدارة السجون تبليغ رؤسائه السلّميين، إذا كانت لديه مع المحبوس الموجود بالمؤسسة العقابية التي يمارس مهامه بها علاقة قرابة أو مصاهرة أو أي علاقة أخرى يمكن أن تؤثر على حياده وحسن أداء مهامه.

29 جمادى الثانية عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 المادة 9 : لا ينبغي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا : – تشغيل المحبوسين لأغراض شخصية، – قبول هبات أو أي مزايا أخرى مهما كانت طبيعتها من المحبوسين أو من أقاربهم أو معارفهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، – أداء أي خدمة أو شراء أو بيع أي شيء لحساب المحبوسين، وتسليم أو استلام مبالغ نقدية أو أي مادة خارج الحالات المحددة قانونا، – ترخيص أو تسهيل أي اتصال ممنوع قانونا، بين المحبوسين أو بين هؤلاء والعالم الخارجي. المادة 10 : لا يجوز للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا، ممارسة أي ضغط مهما كانت طبيعته على المحبوسين، بهدف التأثير على حقوقهم المرتبطة بالدفاع أو بإيداع شكاوى أو تقديم عرائض أو أي تظلمات حتى ولو كانت ضدهم. القسم الثاني تجاه إدارة السجون المادة 11 : يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون الامتناع عن القيام، فرديا أو جماعيا، بأي عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف المهنة وسمعتها، أو بالسير الحسن للمؤسسة العقابية وأمنها ومصالحها، أو يمس بكرامة المحبوسين، والابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير على سلوكهم وحسن تقديرهم للأمور أثناء تأدية مهامهم. المادة 12 : يمتنع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون عن استعمال الوسائل البشرية و/أو المالية و/أو المادية الموضوعة تحت مسؤولياتهم، لغايات غير مرتبطة بالخدمة أو لأغراض شخصية. المادة 13 : يمنع على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، الانخراط في حزب سياسي أو جمعية ذات طابع نقابي. المادة 14 : يمنع على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، اللجوء إلى الإضراب أو التحريض عليه أو التظاهر أو التوقف عن العمل وكذا اللجوء إلى أي شكل من أشكال الاحتجاج الجماعي أو أي سلوك فردي أو جماعي قد يؤثر على السير الحسن للمؤسسة العقابية ومصالحها . المادة 15 : يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف. ولا يمكنهم الإدلاء بأي تصريح مهما كانت طبيعته، إلاّ بترخيص من السلطة السلّمية. 23 فبراير سنة 2020 م المادة 16 : لا ينبغي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا، قبول أو التماس امتيازات أو هبات أو مكافآت شخصية مهما كانت طبيعتها، من شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقة بمصالح السجون. المادة 17 : يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون بالسرّ المهني. وعدم كشف أو نشر المعلومات التي يطّلعون عليها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم إلاّ في الحالات التي ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 18 : يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، بالحفاظ على زيهم الرّسمي نظيفا وأنيقا وخاليا من التوابع غير الرّسمية. المادة 19 : يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون بأداء التحية النظامية وتنفيذها بشكل صحيح. القسم الثالث تجاه الزملاء المادة 20 : يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، بالتعاون فيما بينهم أثناء أداء عملهم وكلما اقتضت الظروف ذلك. وأن يتعاملوا فيما بينهم بأدب واحترام في جميع الظروف. المادة 21 : يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون بتعزيز الانضباط والاحترام فيما بينهم. الفصل الثالث كيفيات أداء المهام المادة 22 : تمارس السلطة السلّمية لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهام القيادة. وهي مسؤولة عن الأوامر التي تصدرها، وعن تنفيذها ومتابعتها. ويجب أن تكون أوامر السلطة السلّمية واضحة ومبررة، من أجل حسن تنفيذها. المادة 23 : يخضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون لنظام السلّم الإداري. ويلزمون بتنفيذ أوامر رؤسائهم السلّميين تحت طائلة المتابعات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. لا يعفى الموظفون من المسؤولية المنوطة بهم بسبب المسؤولية الخاصة برؤسائهم السلّميين. يعفى كل موظف من واجب الطاعة في حالة تلقيه أوامر غير قانونية، وعليه الرجوع إلى السلطة السلّمية وتبليغها بمبررات اعتراضاته. المادة 24 : يجب على كل مسؤول سلّمي التأكد من أن مرؤوسيه يتوفرون على المعلومات والوسائل الضرورية

29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 23 فبراير سنة 2020 م لتنفيذ الأوامر التي أعطيت لهم، والسهر على توفير الظروف المناسبة لذلك، وخصوصا من خلال ترقية الاتصال والتعاون بين المستخدمين في جميع المصالح. المادة 25 : يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون تبليغ رؤسائهم السلّميين والأجهزة المؤهلة بجميع أشكال الفساد التي يطّلعون عليها أثناء أو بمناسبة أدائهم مهامهم. المادة 26 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون من التكوين الذي يسمح لهم بتحسين وتحيين معارفهم المهنية بصفة منتظمة لمسايرة متطلبات الوظيفة، لاسيما عن طريق الإلمام بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. المادة 27 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، ضمن الشروط المحددة في التشريع المعمول به، من حماية الدولة ضد التهديدات أو الاعتداءات أيّا كانت طبيعتها، التي يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم. المادة 28 : لا يمكن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون استعمال القوة إلاّ في حدود ما يسمح به القانون. الفصل الرابع أحكام نهائية المادة 29 : كل إخلال من قبل موظف من الأسلاك الخاصة بإدارة السجون بأحد الواجبات المحددة في هذه المدوّنة، يرتّب مسؤوليته التأديبية. المادة 30 : تسلّم نسخة من هذه المدوّنة إلى كل موظف من موظفي الأسلاك الخاصة بإدارة السجون. وتعلق نسخة منها داخل المؤسسات العقابية والمصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ومصالح الإدارة المركزية ومؤسسات التكوين. المادة 31 : يسهر مديرو المؤسسات العقابية ومديرو مؤسسات التكوين ورؤساء المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، تحت سلطة المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على احترام الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، للأحكام المنصوص عليها في هذه المدوّنة. المادة 32 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة .2019 بلقاسم زغماتي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق وكذا النسبة الدنيا المضمونة في عقود التأمين على الأشخاص.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 جانفي سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 232 مكرر منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق وكذا النسبة الدنيا المضمونة في عقود التأمين على الأشخاص، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار الملحقين (1) و(2) المنصوص عليهما في المادة 2 من القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق في عقود التأمين على الأشخاص في الملحقين (1) و(2) بهذا القرار . …………………(الباقي بدون تغيير)………………… المادة 3 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبية. حرّر في الجزائر 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة .2019 محمد لوكال

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجزائريّة / العدد 10 23 فبراير سنة 2020 م الملحق رقم 1 : جدول نسبة الوفيات المستعملة في حالة الحياة 2008( )TV x lx dx 0 000 100 394 2 1 606 97 143 2 463 97 114 3 349 97 91 4 258 97 72 5 186 97 54 6 132 97 48 7 084 97 43 8 041 97 39 9 002 97 37 10 965 96 35 11 930 96 35 12 895 96 35 13 860 96 36 14 824 96 37 15 787 96 39 16 748 96 42 17 706 96 44 18 662 96 46 19 616 96 47 20 569 96 49 21 520 96 51 22 469 96 53 23 416 96 55 24 361 96 57 25 304 96 59 26 245 96 62 27 183 96 65 28 118 96 69 29 049 96 73 30 976 95 78 31 898 95 83 32 815 95 89 33 726 95 96 34 630 95 104 35 526 95 112 36 414 95 121 37 293 95 130 38 163 95 140 39 023 95 150 40 873 94 160 41 713 94 172 42 541 94 184 43 357 94 194 44 163 94 203 45 960 93 213 46 747 93 224 47 523 93 239 48 284 93 261 49 023 93 288 50 735 92 289 51 446 92 293 52 153 92 310 53 843 91 343 54 500 91 378 lx = عدد الأحياء عند السن x x lx dx 55 122 91 417 56 705 90 459 57 246 90 506 58 740 89 557 59 183 89 613 60 570 88 674 61 896 87 741 62 155 87 813 63 342 86 892 64 450 85 977 65 473 84 069 1 66 404 83 168 1 67 236 82 275 1 68 961 80 389 1 69 572 79 510 1 70 062 78 639 1 71 423 76 775 1 72 648 74 918 1 73 730 72 067 2 74 663 70 221 2 75 442 68 378 2 76 064 66 538 2 77 526 63 697 2 78 829 60 854 2 79 975 57 005 3 80 970 54 147 3 81 823 51 275 3 82 548 48 387 3 83 161 45 476 3 84 685 41 538 3 85 147 38 562 3 86 585 34 566 3 87 019 31 531 3 88 488 27 455 3 89 033 24 335 3 90 698 20 170 3 91 528 17 963 2 92 565 14 717 2 93 848 11 439 2 94 409 9 137 2 95 272 7 822 1 96 450 5 507 1 97 943 3 202 1 98 741 2 922 99 819 1 675 100 144 1 468 101 676 305 102 371 184 103 187 102 104 85 51 105 34 23 106 11 8 107 3 2 108 1 1 dx = عدد الوفيات بين السن x والسن x 1+

29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة 23 فبراير سنة 2020 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 15 الملحق رقم 2 : جدول نسبة الوفيات المستعملة في حالة الوفاة 2008( )TD x lx dx 0 000 100 691 2 1 309 97 145 2 164 97 119 3 045 97 96 4 949 96 80 5 869 96 62 6 807 96 57 7 750 96 53 8 697 96 50 9 647 96 48 10 599 96 47 11 552 96 47 12 505 96 48 13 457 96 50 14 407 96 52 15 355 96 55 16 300 96 58 17 242 96 63 18 179 96 69 19 110 96 76 20 034 96 82 21 952 95 90 22 862 95 95 23 767 95 99 24 668 95 100 25 568 95 102 26 466 95 104 27 362 95 106 28 256 95 109 29 147 95 112 30 035 95 114 31 921 94 118 32 803 94 121 33 682 94 125 34 557 94 128 35 429 94 133 36 296 94 138 37 158 94 145 38 013 94 152 39 861 93 161 40 700 93 171 41 529 93 183 42 346 93 195 43 151 93 207 44 944 92 220 45 724 92 235 46 489 92 252 47 237 92 272 48 965 91 297 49 668 91 326 50 342 91 358 51 984 90 394 52 590 90 427 53 163 90 455 lx = عدد الأحياء عند السن x x lx dx 54 708 89 482 55 226 89 512 56 714 88 542 57 172 88 589 58 583 87 659 59 924 86 744 60 180 86 832 61 348 85 930 62 418 84 011 1 63 407 83 062 1 64 345 82 099 1 65 246 81 117 1 66 129 80 177 1 67 952 78 287 1 68 665 77 404 1 69 261 76 530 1 70 731 74 663 1 71 068 73 803 1 72 265 71 950 1 73 315 69 102 2 74 213 67 260 2 75 953 64 420 2 76 533 62 581 2 77 952 59 742 2 78 210 57 898 2 79 312 54 046 3 80 266 51 182 3 81 084 48 302 3 82 782 44 401 3 83 381 41 475 3 84 906 37 518 3 85 388 34 514 3 86 874 30 488 3 87 386 27 419 3 88 967 23 307 3 89 660 20 149 3 90 511 17 948 2 91 563 14 707 2 92 856 11 434 2 93 422 9 135 2 94 287 7 822 1 95 465 5 508 1 96 957 3 204 1 97 753 2 924 98 829 1 677 99 152 1 470 100 682 307 101 375 186 102 189 103 103 86 52 104 34 23 105 11 8 106 3 2 107 1 1 dx = عدد الوفيات بين السن x والسن x 1+

29 جمادى الثانية عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يحدّد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2019 - .2023

إنّ وزير الطاقة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–228 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 الذي يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، لا سيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 14–228 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 الذي يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2019 – .2023 المادة 2 : تخص تعريفات النقل السوائل الآتية : البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي (المكثفات) وغاز البترول المميّع والغاز الطبيعي. المادة 3 : تحدد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2019–2023، كما يأتي : البترول الخام 704 دج/ط م سوائل الغاز الطبيعي (المكثفات) 1154 دج/ ط م غاز البترول المميّع 1153 دج/ ط م الغاز الطبيعي 1200 دج/ ألف متر مكعب قياسي المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر في الجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة .2019 محمد عرقاب 23 فبراير سنة 2020 م وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر .1954

بموجب قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر 1954، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94–42 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 جانفي سنة 1994 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر 1954، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : السيّدة والسادة : – بن سليمان فؤاد، ممثل وزير المجاهدين، رئيسا، – قرفي صالح، ممثل عن الوزير المكلّف بالدفاع الوطني، – بوروبة جمال، ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية، – طاطا فريد، ممثل عن الوزير المكلّف بالثقافة، – شعباني رابح، ممثل عن الوزير المكلّف بالاتصال، – قادري مصطفى، ممثل عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – آيت مختار محند آكلي، ممثل عن الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – خربوش فريد، ممثل المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ، – علام سفيان، ممثل الجهاز الوطني، مدير دائم للبحث العلمي، – ميعادي جمال الدين، مدير المركز، – تلمساني بن يوسف، رئيس المجلس العلمي للمركز، – قبائلي أمال وبلعيدي عابد، ممثلان منتخبان عن مستخدمي البحث في المركز، – لملوم رابح، ممثل منتخب عن مستخدمي دعم البحث في المركز، – حواس محمد وشرشالي مصطفى، ممثلان بعنوان الشخصيات التي لها علاقة بميادين البحث للمركز. تتّم م تشكيلة مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر 1954 لاحقا بمديري وحدات البحث الثلاث (3) التابعة للمركز .

29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 23 فبراير سنة 2020 م وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات أم البواقي والمدية وغرداية.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89–99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01–316 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 الذي يحدد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي وإنشاء فرع بولاية برج بوعريريج، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 17 يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01–316 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي، يهدف هذا القرار إلى إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات أم البواقي والمدية وغرداية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة .2019 وزير المالية وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد لوكال يوسف بلمهدي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 26 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيئة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-363 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تكليف وزير الشؤون الخارجية بمهام الوزير الأول بالنيابة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،

29 جمادى الثانية عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-264 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء مركز البحث في البيئة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيئة الذي يدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : ينظم المركز تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث وورشة ومحطات تجريبية ومصالح مشتركة للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية وعددها ثلاثة (3)، من : • قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، • قسم التحليل الاستشرافي في البيئة، • قسم أنظمة الإعلام. المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث على الخصوص، بما يأتي : – ترقية ونشر الأعمال التقنية والعلمية ونتائج البحث، – ضمان التحويل التكنولوجي في ميدان تخصص المركز، – المشاركة في بحث مصادر التمويل والدعم التقني على المستويين الوطني والدولي، – ضمان التعاون مع مؤسسات البحث والهيئات الناشطة في مجال البيئة، – تحديد مشاريع براءات الاختراع وتقييمها وتسييرها على المستويين الوطني والدولي. وينظم في مصلحتين (2) : • مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال، • مصلحة تثمين نتائج البحث. المادة 5 : يكلف قسم التحليل الاستشرافي في البيئة على الخصوص، بما يأتي : – ضمان الرصد التكنولوجي في ميدان تخصص المركز، 23 فبراير سنة 2020 م – المساهمة في تطوير أدوات تسيير المعلومة في مجال التلوث وتقييم الأخطار في البيئة والصحة، – متابعة أثر علم القياس البيئي، – إعداد ووضع عمليات نظام إدارة أعمال الجودة. وينظم في مصلحتين (2) : • مصلحة الرصد التكنولوجي، • مصلحة ضمان الجودة. المادة 6 : يك لف قس م أنظم ة الإع لام ع لى الخص وص، بما يأتي : – اقتناء المعلومات في المجال البيئي ومعالجتها ونشرها، – تطوير موارد إلكترونية (الواب) لتسهيل اقتناء ونشر المعلومات، – العمل على تشكيل ووضع قاعدة بيانات علمية متخصصة في ميدان تخصص المركز، – تطوير الأنظمة والشبكات المعلوماتية للمركز، – وضع أنظمة الإعلام البيئية وصيانتها. وينظم في ثلاث (3) مصالح : • مصلحة الإعلام العلمي والتقني، • مصلحة تسيير الشبكات وصيانتها، • مصلحة قواعد البيانات. المادة 7 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادة 8 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي : – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ووضعه حيز التنفيذ، – ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز، – إعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز ووضعها حيز التنفيذ، – إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وضمان تنفيذه بعد الموافقة عليه، – مسك المحاسبة العامة للمركز، – ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز، – ضمان تسيير قضايا المنازعات والقضايا القانونية للمركز،

29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 23 فبراير سنة 2020 م – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها، – مسك دفاتر الجرد للمركز، – ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز. تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث(3)، في : • مصلحة المستخدمين والتكوين، • مصلحة الميزانية والمحاسبة، • مصلحة الوسائل العامة. المادة 9 : تتكون أقسام البحث وعددها أربعة (4)، من : • قسم “البيئة والتنوع البيولوجي”، • قسم “البيئة والصحة”، • قسم “البيئة والنمذجة والتغيرات المناخية”، • قسم “الابتكار البيئي والتسيير الإيكولوجي للنفايات”. 1 – قسم “البيئة والتنوع البيولوجي”، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – تحديد الموارد الطبيعية وتسييرها والمحافظة عليها وتثمينها، – الاستراتيجيات والنشاطات التي تسمح بترقية البيئة والمحافظة عليها، – تشخيص نوعية الموارد الطبيعية ومتابعتها ومراقبتها (المؤشر الحيوي والسلامة الحيوية) والمنتجات الحديثة ذات الفائدة الاقتصادية والعلاجية، – الإحصاء والتشخيص الجزيئي للتنوع البيولوجي النوعي الوطني، – رسم خرائط التنوع البيولوجي والعوامل المؤثرة على التنوع البيولوجي للأوساط العمرانية. 2 – قسم “البيئة والصحة”، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – آثار التعديلات البيئية على الصحة، – التشخيص البيولوجي للتلوث (لا سيما الماء والهواء والتربة) المتسبب في الأمراض المتعددة، – التحكم العلمي والتقني في مقاربات تقييم الأخطار المهنية والصحية والبيئية، – تطوير مؤشرات التأثيرات الاجتماعية والاجتماعية الاقتصادية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 19 3 – قسم “البيئة والنمذجة والتغيرات المناخية”، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – تقييم الخطر البيئي ونمذجة الإدخال والإخراج والتهجين وتسيير التوقعات، – النمذجة المتعلقة بالتغيرات المناخية، – مستويات دراسة الرصد الحيوي (الهواء والتربة والماء). 4 – قسم “الابتكار البيئي والتسيير الإيكولوجي للنفايات”، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – العلاج الحيوي والمعالجة النباتية والبحيرات الطبيعية، – تسيير النفايات وتثمينها (التشخيص والتوصيف والمتابعة) في مجال التفريغ والحرق والمعالجة البيولوجية، – البصمة الإيكولوجية الجزائرية، – الاقتصاد التدويري والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق. المادة 10 : تتكون الورشة من : – ورشة تصميم التركيبات التجريبية وإنجازها وتطويرها. المادة 11 : تسيّر المحطة التجريبية المنشأة طبقا لأحكام المادة 34 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف مدير وتتكون من مصلحتين (2) إلى ثلاث (3) مصالح. المادة 12 : توضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 26 ديسمبر سنة .2019 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد لوكال الطيب بوزيد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

29 جمادى الثانية عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 26 ديسمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-363 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تكليف وزير الشؤون الخارجية بمهام الوزير الأول بالنيابة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مركز التكوين مدير ب 3 م المهني والتمهين 23 فبراير سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بها، طبقا للجدول الآتي : طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية، 422 قرار من – مستشار رئيسي للتوجيه الوزير والتقيم والإدماج المهنيين على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة 23 فبراير سنة 2020 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 21 التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم مركز التكوين المهني مدير ب 3 والتمهين (تابع) طريقة شروط الالتحاق بالمناصب المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية – متصرف رئيسي، على الأقل مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين قرار من م 422 والتعليم المهنيين، يثبت سبع الوزير (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ……………………………………………………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………………………………………………………”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1441 الموافق وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد لوكال بلخير دادة موسى 26 ديسمبر سنة .2019 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

29 جمادى الثانية عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “حصن القديس ڤريڤوريو”. إنّ وزير الثقافة بالنيابة، – بمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لاسيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدَل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2018، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “حصن القديس ڤريڤوريو“. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي : – طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي دفاعي، بني سنة 1588 خلال فترة الاحتلال الإسباني لمدينة وهران، ذو شكل نجمي غير منتظم كان يشرف على حصن المرسى الكبير ومدينة وهران ومينائها، كما كان يتصل بحصن سانتا كروز. – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي “حصن القديس ڤريڤوريو” ببلدية وهران، دائرة وهران، ولاية وهران، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويُحدد كما يأتي: – شمالا : غابة مرجاجو(618956.0 - ,187017.53)، – جنوبا : غابة مرجاجو(931066.0 - ,148907.53)، 23 فبراير سنة 2020 م – شرقا : غابة مرجاجو(663956.0 - ,053017.53)، – غربا : غابة مرجاجو 0.660464( - .)35.710679, – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي، – نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 6865 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية، – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة، – هوية المالكين : بلدية وهران، – المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات و الصور الملحقة بأصل هذا القرار، – الارتفاقات والالتزامات : – يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية قرار فتح دعوى التصنيف، إلى والي ولاية وهران بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لوهران لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية وهران. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية وهران بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة .2019 حسن رابحي

29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 23 فبراير سنة 2020 م قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ حصن روز الكزار”. إنّ وزير الثقافة بالنيابة، – بمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لاسيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدَل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2018، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “حصن روز الكزار“. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي : – طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي دفاعي شُيّد خلال فترة الاحتلال الإسباني لمدينة وهران، يعرف بتسميات أخرى على غرار القصر الجديد ورأس القصر، يشكل نموذجا للتراكم المعماري والتاريخي، فبالإضافة إلى المعالم التي ترجع إلى الفترة الإسبانية، يضم كذلك البرج الأحمر الذي شيّد من طرف السلطان أبي الحسن المريني سنة 1347 والمغارات المرينية وقصر الباي الذي بني بعد مغادرة الإسبان لمدينة وهران نهائيا سنة .1792 – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي “حصن روز الكزار” ببلدية وهران، دائرة وهران، بولاية وهران وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويُحدد كما يأتي : – شمالا : منتزه ابن باديس(090846.0 - .)35.707153, – جنوبا : حديقة مركز المعلومات سابقا، ونهج مهالي مختار ونهج مفتاح قويدر(369846.0 - ,541407.53)، – شرقا : منحدر القائد فراج 0.646750( - ,282607.53)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 23 – الجنوب الغربي : طريق مسدود محاط بمدرسة إمام الهواري ونهج مفتاح قويدر(429946.0 - ,847507.53)، – الغرب : حديقة ابن باديس(4551560 - .)35.706382, – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي، – نطاق التصنيف : مس احة الممتلك الثقافي مقدرة ب 450.27 55. م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية، – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة، – هوية المالكين : بلدية وهران، – المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار، – الارتفاقات والالتزامات : – يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية قرار فتح دعوى التصنيف، إلى والي ولاية وهران بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لوهران لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية وهران. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية وهران بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة .2019 حسن رابحي

29 جمادى الثانية عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ حصن القديس بيدرو .“ إنّ وزير الثقافة بالنيابة، – بمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لاسيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدَل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2018، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “ حصن القديس بيدرو“. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي : – طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي دفاعي بني سنة 1737 خلال فترة الاحتلال الاسباني في القرن 18 لمدينة وهران، ذو شكل خماسي الأضلاع، يعتبر ثالث مسلك في النظام الدفاعي للمدينة آنذاك. – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي “حصن القديس بيدرو” ببلدية وهران، دائرة وهران، ولاية وهران، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويُحدد كما يأتي : – شمالا : منحدر(174856.0 - ,223207.53)، – جنوبا : حي المزارعين 0.658707( - ,819107.53)، – شرقا : حي المزارعين 0.658422( - ,270207.53)، – غربا : ابتدائية أبو حامد الغزالي 0.658749( - 35.702211, )، 23 فبراير سنة 2020 م – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي، – نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 383.4 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية، – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة، – هوية المالكين : بلدية وهران، – المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار، – الارتفاقات والالتزامات : – يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية قرار فتح دعوى التصنيف، إلى والي ولاية وهران بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لوهران لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية وهران. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية وهران بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة .2019 حسن رابحي

29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 23 فبراير سنة 2020 م قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “حصن سان تياڤو”. إنّ وزير الثقافة بالنيابة، – بمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لاسيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدَل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2018، يقرر ما يأتي: المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “ حصن سان تياڤو”. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي : – طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي دفاعي بُني سنة 1736 خلال فترة الاحتلال الإسباني الثاني لمدينة وهران، على شكل حذوة الفرس، يعتبر ثالث مسلك في النظام الدفاعي لمدينة وهران الذي كان دوره يتمثل في حماية الحصون الكبيرة لهذه المدينة. – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي “حصن سان تياڤو” ببلدية وهران، دائرة وهران، ولاية وهران، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويُحدد كما يأتي : – شمالا : غابة جبل مرجاجو(019956.0 - ,915507.53)، – جنوبا : الطريق المعبدة المؤدية إلى شارع صنوبر إلى حصن سان تياقو(142066.0 - ,001507.53)، – شرقا : الطريق المعبدة المؤدية إلى شارع صنوبر إلى حصن سن تياقو(247956.0 - .)35.705323, – غربا : غابة جبل مرجاجو(653066.0 - ,293507.53)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 25 – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي، – نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 1292.09 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية، – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدول، – هوية المالكين : بلدية وهران، – المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار، – الارتفاقات والالتزامات : – يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية قرار فتح دعوى التصنيف، إلى والي ولاية بوهران بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لوهران لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية وهران. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية وهران بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة .2019 حسن رابحي

29 جمادى الثانية عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “حصن سانتا كروز“. إنّ وزير الثقافة بالنيابة، – بمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لاسيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدَل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2018، يقرر ما يأتي: المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “ حصن سانتا كروز”. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي : – طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي، يعتبر جزءا من النظام الدفاعي لمدينة وهران خلال فترة الاحتلال الإسباني لها. بني سنة 1509 من أجل مراقبة أرجاء المدينة والطريق الرابط بين وهران ومرفأ برج مرسى الكبير. – الموقع الجغرافي للمتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي “حصن سانتا كروز” بولاية وهران ببلدية وهران، دائرة وهران، ولاية وهران، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويُحدد كما يأتي: – شمالا : غابة مرجاجو 0.664183( - )35.709633, – جنوبا : غابة مرجاجو(491566.0 - ,956807.53)، – شرقا : كنيسة السيدة المقدسة 0.663505( - )35.709475, – غربا : غابة مرجاجو 0.665455( - )35.709278, 23 فبراير سنة 2020 م – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي، – نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 3597.74 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية، – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة، – هوية المالكين : بلدية وهران، – المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار؛ – الارتفاقات والالتزامات : – يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية وهران بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لوهران لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية وهران. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية وهران بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة .2019 حسن رابحي

29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 23 فبراير سنة 2020 م وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 22 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة. إنّ وزيرة العلاقات مع البرلمان، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 جانفي سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–144 المؤرّخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد فاروق خليف، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فاروق خليف، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 22 جانفي سنة .2020 بسمة عزوار المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 27 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 29 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق. إنّ وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–364 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–365 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد فاروق تاجر، مديرا للموارد البشرية والتكوين والوثائق بوزارة البيئة والطاقات المتجددة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فاروق تاجر، مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 29 جانفي سنة .2020 نصيرة بن حراث رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة