مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام كتّاب عامين في الولايات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.