قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 26 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيئة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيئة الذي يدعى في صلب النص “المركز”.
المادة 2
فتح المادةينظم المركز تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث وورشة ومحطات تجريبية ومصالح مشتركة للبحث.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية وعددها ثلاثة (3)، من :
• قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
• قسم التحليل الاستشرافي في البيئة،
• قسم أنظمة الإعلام.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية ونشر الأعمال التقنية والعلمية ونتائج البحث،
– ضمان التحويل التكنولوجي في ميدان تخصص المركز،
– المشاركة في بحث مصادر التمويل والدعم التقني على المستويين الوطني والدولي،
– ضمان التعاون مع مؤسسات البحث والهيئات الناشطة في مجال البيئة،
– تحديد مشاريع براءات الاختراع وتقييمها وتسييرها على المستويين الوطني والدولي.
وينظم في مصلحتين (2) :
• مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
• مصلحة تثمين نتائج البحث.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم التحليل الاستشرافي في البيئة على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان الرصد التكنولوجي في ميدان تخصص المركز، 23 فبراير سنة 2020 م
– المساهمة في تطوير أدوات تسيير المعلومة في مجال التلوث وتقييم الأخطار في البيئة والصحة،
– متابعة أثر علم القياس البيئي،
– إعداد ووضع عمليات نظام إدارة أعمال الجودة.
وينظم في مصلحتين (2) :
• مصلحة الرصد التكنولوجي،
• مصلحة ضمان الجودة.
المادة 6
فتح المادةيك لف قس م أنظم ة الإع لام ع لى الخص وص، بما يأتي :
– اقتناء المعلومات في المجال البيئي ومعالجتها ونشرها،
– تطوير موارد إلكترونية (الواب) لتسهيل اقتناء ونشر المعلومات،
– العمل على تشكيل ووضع قاعدة بيانات علمية متخصصة في ميدان تخصص المركز،
– تطوير الأنظمة والشبكات المعلوماتية للمركز،
– وضع أنظمة الإعلام البيئية وصيانتها.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة الإعلام العلمي والتقني،
• مصلحة تسيير الشبكات وصيانتها،
• مصلحة قواعد البيانات.
المادة 7
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 8
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ووضعه حيز التنفيذ،
– ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
– إعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز ووضعها حيز التنفيذ،
– إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وضمان تنفيذه بعد الموافقة عليه،
– مسك المحاسبة العامة للمركز،
– ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
– ضمان تسيير قضايا المنازعات والقضايا القانونية للمركز، 29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 23 فبراير سنة 2020 م
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
– مسك دفاتر الجرد للمركز،
– ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث(3)، في :
• مصلحة المستخدمين والتكوين،
• مصلحة الميزانية والمحاسبة،
• مصلحة الوسائل العامة.
المادة 9
فتح المادةتتكون أقسام البحث وعددها أربعة (4)، من :
• قسم “البيئة والتنوع البيولوجي”،
• قسم “البيئة والصحة”،
• قسم “البيئة والنمذجة والتغيرات المناخية”،
• قسم “الابتكار البيئي والتسيير الإيكولوجي للنفايات”. 1 – قسم “البيئة والتنوع البيولوجي”، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– تحديد الموارد الطبيعية وتسييرها والمحافظة عليها وتثمينها،
– الاستراتيجيات والنشاطات التي تسمح بترقية البيئة والمحافظة عليها،
– تشخيص نوعية الموارد الطبيعية ومتابعتها ومراقبتها (المؤشر الحيوي والسلامة الحيوية) والمنتجات الحديثة ذات الفائدة الاقتصادية والعلاجية،
– الإحصاء والتشخيص الجزيئي للتنوع البيولوجي النوعي الوطني،
– رسم خرائط التنوع البيولوجي والعوامل المؤثرة على التنوع البيولوجي للأوساط العمرانية. 2 – قسم “البيئة والصحة”، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– آثار التعديلات البيئية على الصحة،
– التشخيص البيولوجي للتلوث (لا سيما الماء والهواء والتربة) المتسبب في الأمراض المتعددة،
– التحكم العلمي والتقني في مقاربات تقييم الأخطار المهنية والصحية والبيئية،
– تطوير مؤشرات التأثيرات الاجتماعية والاجتماعية الاقتصادية. 3 – قسم “البيئة والنمذجة والتغيرات المناخية”، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– تقييم الخطر البيئي ونمذجة الإدخال والإخراج والتهجين وتسيير التوقعات،
– النمذجة المتعلقة بالتغيرات المناخية،
– مستويات دراسة الرصد الحيوي (الهواء والتربة والماء). 4 – قسم “الابتكار البيئي والتسيير الإيكولوجي للنفايات”، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– العلاج الحيوي والمعالجة النباتية والبحيرات الطبيعية،
– تسيير النفايات وتثمينها (التشخيص والتوصيف والمتابعة) في مجال التفريغ والحرق والمعالجة البيولوجية،
– البصمة الإيكولوجية الجزائرية،
– الاقتصاد التدويري والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق.
المادة 10
فتح المادةتتكون الورشة من :
– ورشة تصميم التركيبات التجريبية وإنجازها وتطويرها.
المادة 11
فتح المادةتسيّر المحطة التجريبية المنشأة طبقا لأحكام
المادة 34
فتح المادة(الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف مدير وتتكون من مصلحتين (2) إلى ثلاث (3) مصالح.
المادة 12
فتح المادةتوضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 26 ديسمبر سنة .2019 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد لوكال الطيب بوزيد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.