مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 16 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.