قرار مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يحدّد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2019
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 14–228 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 الذي يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2019 – .2023
المادة 2
فتح المادةتخص تعريفات النقل السوائل الآتية : البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي (المكثفات) وغاز البترول المميّع والغاز الطبيعي.
المادة 3
فتح المادةتحدد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2019–2023، كما يأتي :
البترول الخام 704 دج/ط م سوائل الغاز الطبيعي (المكثفات) 1154 دج/ ط م غاز البترول المميّع 1153 دج/ ط م الغاز الطبيعي 1200 دج/ ألف متر مكعب قياسي
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر في الجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة .2019 محمد عرقاب 23 فبراير سنة 2020 م وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.