مرسوم رقم 73-47 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يصرح بموجبه بأن تحويل الطريق الوطني رقم 7 أ أ بولاية تلمسان هو من المنفعة العمومية. 333
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن اشغال تحويل الطريق الوطني الممتد بين النقطتين الكيلومتريتين 374 + 22 و 171 + 23 هى من المنفعة العمومية.
المادة 2
فتح المادةترتب في مجموع الطرق الوطنية القطعة الجديدة من الطريق الممتد بين النقطتين الكيلومتريتين المشار اليهما في المادة الاولى اعلاه.
المادة 3
فتح المادةينزع من الترتيب الجزء المتروك ويرد الى شبكة الطرق الحضرية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتم اكتساب الاراضي اللازمة لتحقيق الاشغال في ظرف خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اما بالتراضي واما بنزع الملكية.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973.
هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.