قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية الجزائر . 328
المادة الأولى
فتح المادةتشكل لجنة الطعن لولاية الجزائر كما يلى :
الجمعة 4 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 بصفة قضاة لدى المجلس القضائي :
السادة : العربي بن تومي ، رئيسا مرسما ، عبد القادر فضيل، رئيسا مساعدا محمد معطاوي، مقررا مرسما ، قدور يوسف خوجة، مقررا مساعدا .
بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية :
السادة : ابن يوسف قراي ، عضوا مرسما ، محمد بن عقيلة ، عضوا مرسما ، بوعلام زقاري ، مساعداً ، رشيد زماد ، مساعدا بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية :
السادة : أحمد قادرى ، عضوا مرسما ، محمد عيسى ، عضوا مرسما .
محمد زيان خوجة ، مساعدا ، على رقيق ، مساعدا . 1 بصفة ممثلين عن القيادة الخاصة لمقاطعة الجزائر الكبرى :
السادة : النقيب جيلالى سحاولى ، عضوا مرسما ، النقيب عبد الوهاب بن طاق ، مساعدا .
بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي :
السيدان : عبد الوهاب مذكور، عضوا مرسما، فوزي نابي ، مساعدا بصفة ممثلين عن وزارة المالية :
السادة : محمد بن جاب الله، عضوا مرسما ، محمد جديلي ، عضوا مرسما ، حسن بلدي ، مساعدا ، واسيني أرحمان ، مساعدا • بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
السادة : محند حميسي ، عضوا مرسما ، عمر رحيم ، عضوا مرسما ، محمود فورا ، مساعدا ، عبد الحميد عبد اللطيف ، مساعدا .
وكممثلين عن اتحاديات الفلاحين يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع بعد المداولة عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحاديات الفلاحين وذلك للنظر في الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في نطاق الثورة الزراعية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . i وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 .
بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.