مرسوم رقم 73-34 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن نشر اتفاق التعاون المالى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1972. 383
المادة الأولى
فتح المادةينشر اتفاق التعاون المالي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1972 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية المانيا الاتحادية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية. 384 الجريدة الرسمية تمشيا مع روح العلاقات الودية القائمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية المانيا الاتحادية ، ورغبة منهما في دعم وتنمية هذه العلاقات الودية بتعاون مثمر يعود عليهما بالنفع المتبادل.
وادراكا منهما بأن قاعدة أحكام هذا الاتفاق، من شأنها الحفاظ على هذه العلاقات ، ورغبة منهما في هذا الصدد ، تنشيط التعاون بين البلدين و توسيعه .
فقد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان حكومة جمهورية المانيا الاتحادية تقدم التسهيلات اللازمة للبنك الجزائرى للتنمية في الجزائر، ليمكنه عقد قروض بمبلغ قدره سبعون مليون (70.000.000) مارك الماني مع كريد پتانستالت فور ويدير وفبو ) فرانكفورت سورلوماين ) ، وذلك لتمويل المشاريع المختارة بالاتفاق المشترك، تبعاً لنتائجها بالنسبة لتنمية الاقتصاد الجزائري .
المادة 2
فتح المادةI - تحدد كيفيات استعمال هذه القروض بموجب تعاقدات تبرم بين البنك الجزائرى للتنمية وكريديتانستالت فور ويدير وفبو. وتخضع هذه التعاقدات للتشريع الجاري به العمل في جمهورية المانيا الاتحادية . 2 وتمنح القروض لمدة 30 سنة بما فيها مؤجل الاستهلاك العشر سنوات ابتداء من تاريخ توقيع تعاقدات القروض . ويحدد معدل الفائدة ب 2 % . -3 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تضمن الالتزامات التعاقدية للينك الجزائري للتنمية الناجمة عن تعاقدات القروض للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1393 ه
المادة 3
فتح المادةيؤدى البنك الجزائرى للتنمية جميع الدفعات الواجبة الاداء بموجب تعاقدات القرض المشار اليها في المادة 2 خالصة من جميع الضرائب أو الرسوم .
كما وان كريديتانستالت فور ويديروفيو يؤدى الدفعات بعنوان القروض، خالصة من جميع الضرائب أو الرسوم
المادة 4
فتح المادةان التسليمات والخدمات الخاصة بالمشاريع الممولة بالقروض المشار اليها بموجب المادة الأولى أعلاه، يجب أن تطرح بالمناقصة على الصعيد الدولى ، مالم ينص على خلاف ذلك بين البنك الجزائرى للتنمية وكريديتانستالت فور ويدير وفبو
المادة 5
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق كذلك على لاند دى برلين، مالم تصرح بخلاف ذلك حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وذلك بموجب اعلام يبلغ الى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعد ثلاثة أشهر من تطبيق هذا الاتفاق .
المادة 6
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ التوقيع عليه.
وحرر بالجزائر في 19 ديسمبر سنة 1972 على أربع نسخ اثنتان منها باللغة الفرنسية واثنتان باللغة الالمانية وكل من النصين مصدق على السواء .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية المانيا الاتحادية الديمقراطية الشعبية فان ويل فرحات الوئاس مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل 1
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.