مرسوم رقم 73-46

مرسوم رقم 73-46 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يصرح بموجبه بان اشغال الترصيف والتوسيع - بالنسبة للطريق الوطني رقم 4 بولاية الاصنام هى من المنفعة العمومية . 332

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 73-46
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.