مرسوم رقم 73-46 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يصرح بموجبه بان اشغال الترصيف والتوسيع - بالنسبة للطريق الوطني رقم 4 بولاية الاصنام هى من المنفعة العمومية . 332
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بان القيام بأشغال ترصيف وتوسيع الطريق الوطني رقم 4 هي من المنفعة العمومية كما يبدو ذلك في الملفات المشار اليها إعلاه بولاية الاصنام وذلك بالنسبة للقطعتين الآتيتين :
بين النقطتين الكيلومتريتين 162 + 772,28 و 164 155,29 الكائنة فى تراب بلدية وادي الفضة بين النقطتين الكيلومتريتين 166 + 020.79 و 167 + 147,79 الكائنة في تراب بلدية الاصنام.
المادة 2
فتح المادةيجب ان يتم اكتساب الاراضي اللازمة لتحقيق الاشغال في ظرف خمس سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اما بالتراضى واما ينزع الملكية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.