مرسوم رقم 73-30 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 • 82
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72 08 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 | يناير سنة 1973.
هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) I دفع الرسوم للدولة عن استهلاك شبكات توزيع مياه الرى 4.210.000 2 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة البيان 3 مساهمة المصلحة فى تأسيس معاشات التقاعد الخاصة بالموظفين الدائمين المشتغلين بصيانة واستغلال أجهزة الرى 250.000 4 الموظفون المرسمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى - اجور رئيسية 5 الموظفون المرسمون المشتغلون تعويضات مختلفة 1.205.000 بصيانة واستغلال أجهزة الرى 86.000 6 العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي - أجور مختلفة 4.550.000 7 الدفع الاجمالي عن المرتبات والأجور 311.000 8 المنح العائلية . 9 الضمان الاجتماعي 10 المنح الاختيارية 875.000 289.000 27.000 II الموظفون المرسمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى - تسديد النفقات 88.000 12 أجور العمال المؤقتين بمناطق الرى 5.800.000 13 نفقات الصيانة واستغلال أجهزة الرى ومكافحة المياه العمارة 2.020.000 14 نفقات تسيير وكالة المحاسبة والمصالح الخارجية 450.000 15 حظيرة السيارات 16 مصاريف مختلفة 1.600.000 64.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى 21.825.000 الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 73-31 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 المادة 4 : يؤذن بنقل الاعتمادات من ولاية لأخرى او من قسم الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد وتوزيع موارد ونفقات لآخر من نفس الولاية بموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية.
التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بناء على تقرير وزير المالية وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3
- يناير سنة وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 19 منه يرسم ما يلى : الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةان مبلغ الموارد النهائية الواجب قيده في الاصنام ميزانية الدولة بعنوان تحصيل ايرادات التسيير الخاص عنابة بالعقارات التي آلت ملكيتها للدولة بموجب الأمر رقم 66 102 الأوراس المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966، قسنطينة يحدد بمائتين وستين مليون دينار (200.000.000 دج) ويوزع المدية على كل ولاية طبقا للجدول « أ » المرفق بهذا المرسوم. مستغانم الواحات
المادة 2
فتح المادةإن مبلغ الاعتمادات المفتوحة بعنوان نفقات تسيير وهران مصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية التابعة للدولة، يحدد بمائة 10000000000 سعيدة مليون دينار ( دج) طبقا الساورة للجدول « ب » المرفق بهذا المرسوم سطيف ويكون وزير الداخلية الأمر الأولى بالصرف لهذه الاعتمادات تيارت
المادة 3
فتح المادةتوزع اعتمادات التسيير والصيانة المشار اليها تيزي وزو في المادة السابقة على كل قسم وكل ولاية، طبقا للجدول تلمسان ه ب » المرفق بهذا المرسوم .
الجدول « ب » 1973.
هواري بومدين الجدول « أ »
الموارد التقديرية لسنة 1973 الموارد القابلة الولايات للتحصيل (دج) 130.000.000 4.800.000 16.800.000 1.800.000 16.800.000 2.400.000 9.500.000 700.000 61.000.000 1.200.000 600.000- 3.400.000 3.000.000 2.400.000 3.600.000 المجموع : 260.000.000 تقديرات الميزانية لمصالح السكن في الولايات نفقات التسيير التقنى أشغال التصليحات الولايات نفقات التسيير والصيانة الجارية للاملاك الجزائر 8.000.000 000.000. ΟΙ الاصنام 400.000 600.000 عنابة 200.000 I 1.500.000 الاوراس 150.000 200.000 قسنطينة 1.200.000 1.500.000 المدية 200.000 200.000 الكبرى وتجديد الاماكن المجموع القديمة 20.000.000 38.000.000 2.000.000 3.000.000 3.800.000 6.500.000 2.000.000 2.350.000 3.050.000 6.650.000 2.000.000 2.400.000 84 الجريدة الرسمية للجمهورية الولايات نفقات التسيير نفقات التسيير التقني والصيانة الجارية للاملاك مستغانم 500.000 1.000.000 الواحات 80.000 80.000 وهران 4.500.000 5.000.000 سعيدة 100.000 200.000 الساورة 80.000 30.000 سطيف 400.000 600.000 تيارت 200.000 300.000 تيزي وزو 200.000 300.000 تلمسان 450.000 500.000 المجموع : 17.660.000 22.010.000 الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه شغال التصليحات الكبرى وتجديد الاماكن المجموع القديمة 3.000.000 4.500.000 1.000.000 1.160.000 14.580.000 24.080.000 2.000.000 2.300.000 1.000.000 1110.000 2.000.000 3.000.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.950.000 60.330.000 100.000.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-95
مرسوم رئاسي رقم 92-95 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن أحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا . 509
-
مرسوم رئاسي رقم 92-93
مرسوم رئاسي رقم 92-93 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 ، يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في ورقلة ( الناحية العسكرية الرابعة ). 508
-
مرسوم رئاسي رقم 92-92
مرسوم رئاسي رقم 92-92 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في بشار ( الناحية العسكرية الثالثة ) 507
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.