مرسوم رقم 73-45 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية. 331
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية، تكلف بهندسة المدن ويكون مقرها لدى وزارة الاشغال العمومية والبناء ..
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة بجمع كافة عناصر الاعلام المتعلقة بتهيئة المناطق الصناعية في كافة التراب الوطني وبتقديم كل رأى وعرض أي اقتراح وبصفة عامة بتقديم كل مساعدة ضرورية للقسم الوزارى المكلف بهندسة المدن، وذلك الترقية المناطق المذكورة على احسن وجه وتنمية مناطق العمران المعنية.
المادة 3
فتح المادةتضم اللجنة الاعضاء التاليين تحت رئاسة وزير الاشغال العمومية والبناء أو كاتبه العام :
الاعضاء الدائمين المذكورين بعده :
مدير التخطيط وهندسة المدن، نائب الرئيس، ويكلف - بالحلول محل هذا الاخير عند غيابه او حصول مانع له / ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط، - ممثلان عن وزير الصناعة والطاقة واحد عن القسم المكلف - بالصناعة وواحد عن القسم المكلف بالطاقة)،
- ممثل عن وزير الداخلية،
- ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني
- ممثل عن وزير التجارة ممثل عن وزير الصحة العمومية ممثل عن كاتب الدولة للمياه
- 6 المدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية . 2 (2) الاعضاء غير الدائمين المذكورون بعده والذين يحضرون اجتماعات اللجنة المخصصة للمناطق الصناعية الداخلة في دائرة اختصاصهم :
- الوالي او ممثله ..
رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثله ، - رئيس اللجنة الدائمة للدراسات والتنمية والتنظيم - والتهيئة الخاصة بناحية الجزائر ويجوز للجنة ان تدعو لاجتماعاتها أى شخص تحتاج لخبرته انهما لجدول اعمال الاجتماعات ، ولا سيما الممثلون على صعيد الولاية أو النطاق المحلى او الادارات او المؤسسات أو المقاولات العمومية التي يعنيها الأمر مباشرة أو بصفة رئيسية .
ويتولى كتابة اللجنة مدير التخطيط وهندسة المدن.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر ، وكلما دعت الضرورة ذلك بناء على دعوة رئيسها وباقتراح منه أو يطلب عضو دائم وتوجة استدعاءات الحضور الى اعضاء اللجنة والاشخاص المدعوين للمشاركة في اشغالها ، قبل ثمانية أيام على الاقل من كل اجتماع . وتتضمن هذه الاستدعاءات جدول اعمال الاجتماع الموضوع من قبل الرئيس بعد مشاورة الاعضاء الدائمين .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.