مرسوم رقم 73-36 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تجديد مدة العمل للمستخدمين الملاحين فى مؤسسات النقل والعمل الجوى . 、 326
المادة الأولى
فتح المادةتطبق احكام هذا المرسوم على المستخدمين الملاحين المحترفين العاملين في مؤسسات النقل والعمل الجوى .
المادة 2
فتح المادةينحصر مفهوم العبارات الآتى ذكرها قصد تطبيق هذا المرسوم في المعاني التالية :
مدة الاستراحة :
يقصد به مدة من الزمن يكون عدد من رجال الطاقم متخل عن أي عمل من طرف مستغل الطائرة ويمكن له الاستراحة بدون انقطاع بعد وطئه الارض وذلك في مكان مناسب.
مدة العمل في الطيران :
يقصد به الوقت الشامل الذي يعتبر من الزمن الذي يبتدىء فية عدد من اعضاء الطاقم عمله بعد مدة استراحة الى الزمن الذي يستكمل فيه الطيران أو سلسلة من الطيران والمهام المرتبطة به.
عضو الطاقم :
يقصد به الشخص المكلف من طرف مستغل بمهام على متن طائرة خلال الطيران.
عدد اعضاء طاقم القيادة :
يقصد به عدد الطاقم الحامل لرخصة والمكلف بمهام اساسية لقيادة طائرة خلال مدة الطيران.
مدة الطيران :
يعني مجموع الوقت الذي يبدأ من حين شروع الطائرة في التحرك بوسائلها الخاصة قصد الاقلاع الى حين ايقافها بعد انهاء الطيران .
الطيران الزراعي :
يقصد به طيران طائرة تستعمل على وجه العموم لعمليات الرش والذر وهي مجهزة بأجهزة الرش والذر والتوزيع والتدحين بما فيها اجهزة بدر السحاب.
المادة 3
فتح المادةبالنسبة للمدة البالغة 24 ساعة متواصلة، فان حدود وقت الطيران للطيارين والميكانيكيين الملاحين هي التالية :
I الطيران النظامي : 8 ساعات عندما يكون الطاقم مكونا من طيار واحد بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 12 ساعة 10 ساعات عندما يكون الطاقم مكونا من طيارين اثنين بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 14 ساعة 14 ساعة عند ما يكون الطاقم مكونا على الأقل من ثلاثة طيارين زيادة على اعضاء الطاقم غير الطيارين المنصوص عليهم في النظام بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 18 ساعة .
2 - الطيران غير النظامي :
و ساعات عند ما يكون الطاقم مكونا من طيار واحده بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 13 ساعة. 12 ساعة عندما يكون الطاقم مكونا من طيارين اثنين بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 16 ساعة 16 ساعة عندما يكون الطاقم مكونا على الاقل من ثلاثة طيارين زيادة على اعضاء الطاقم غير الطيارين المنصوص عليهم في النظام بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 20 ساعة .
يوضع مقعد من مقاعد الركاب في متناول كل عضو من اعضاء طاقم القيادة يستعمله خلال المدة التي لا يعمل اثناءها.
المادة 4
فتح المادةبالنسبة للمدة البالغة 24 ساعة متواصلة، فان حدود وقت الطيران لمسغلى الراديو والملاحين وكذلك للملاحين والاعضاء الموظفين العاملين في الحجرة هي التالية :
I الطيران النظامي : 14 ساعة بشرط الا تتجاوز مدة خدمة الطيران 15 ساعة .
2 - الطيران غير النظامي : 16 ساعة بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 20 ساعة.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز لاى عضو من اعضاء الطاقم ان يتعدى أوقات الطيران التالية :
خلال شهر واحد مدنى : 120 ساعة خلال ثلاثة أشهر مدنية متواصلة : 330 ساعة خلال سنة واحدة مدنية : 10000 ساعة . 1
المادة 6
فتح المادةخلافا لاحكام المواد 3 و 4 و 5 السابق ذكرها، فان الحدود المتعلقة باعضاء طاقم القيادة الذين يقومون بعمليات الطيران الزراعي، هي التالية :
- خلال مدة 24 ساعة متواصلة : 6 ساعات من الطيران مقسمة على رحلتين مدة كل واحدة 3 ساعات، تتخللهما استراحة قدرها ساعة واحدة على الاقل بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 10 ساعات
- خلال شهر واحد مدنى : 100 ساعة من الطيران خلال ثلاثة اشهر مدنية متواصلة : 200 ساعة من الطيران خلال سنة واحدة مدنية : 800 ساعة من الطيران. 328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1393 ه
المادة 7
فتح المادةعند انهاء فترات خدمة الطيران، يجب على اعضاء الطاقم التمتع باستراحة تحدد مدتها الدنيا كما يلى :
- لغاية 12 ساعة من خدمة الطيران : 8 ساعات على الاقل من 12 ساعة الى 14 ساعة من خدمة الطيران : 10 ساعات على الاقل ما يزيد على 14 ساعة من خدمة الطيران : 12 ساعة على الاقل ..
عندما تكون فترة انتقال الطاقم من منزله او محل اقامته الى المكان الذي تبدأ فيه فترة خدمته فى الطيران لا تتجاوز 3 ساعات فلا تعتبر هذه الفترة كخدمة في الطيران.
أما فترة العمل المهنى السابق مباشرة لخدمة طيران فتعتبر كخدمة طيران .
ولا تعتبر كاستراحة، مدة الطيران المتممة على اساس راكب لفائدة الخدمة إذا كان ذلك النقل مفروضا لضرورة تلك الخدمة .
المادة 8
فتح المادةيجب على المستغل أن يمنح كل عضو من اعضاء الطاقم الذي يستخدمه عطلا، تكون مدتها الدنيا كما يلى :
1 - الطيران النظامي :
أ) 4 ايام كاملة في الشهر، وعلى الاقل يوم واحد كل عشرة ايام في مكان استراحة
ب) 30 يوما في السنة من بينها على الاقل 10 أيام متواصلة في مكان استراحة . 2-2 الطيران غير النظامى والطيران الزراعي :
أن يوم كامل كل اسبوع، في مكان استراحة،
ب) 30 يوما في السنة، من بينها على الاقل 10 ايام متواصلة، في مكان استراحة. 1
المادة 9
فتح المادةيجوز للوزير المكلف بالطيران المدني، في حالة تزايد العمل المتسم بطابع العجلة المحققة، الترخيص للمستغل بصفة استثنائية، بالاخلال بالتحديدات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويستطيع الطيار قائد المركبة في حالة الطيران النظامي أو غير النظامى الاخلال أو الايعاز لعدد من اعضاء الطاقم بالاخلال بالتحديدات المشار اليها في هذا المرسوم وذلك في الظروف التالية :
I استدراك حادث أو تنظيم تدابير الاسعاف
- أمن الدولة 3 سلامة الطائرة وركابها، 4 عودة الطائرة الى مقرها أو انهاء الطيران او سلسلة منه اذا حصل تأخير لسبب القوة القاهرة واذا كان الفرق بين الأوقات المعينة في المادتين 3 و 4 السابق ذكرها لا يتجاوز 20 في المائة .
يجب على قائد الطائرة الذي اتخذ قرار الاخلال هذا بالاستناد لأحد الاسباب المذكورة اعلاه ان يضع تقريرا مفصلا يبرز فيه هذا التجاوز . وينبغي ان يوجه هذا التقرير من طرف المستغل الى الوزير المكلف بالطيران المدنى خلال 48 ساعة التي تلى ذلك التجاوز .
المادة 10
فتح المادةيجب على المستغل اقتناء جدول يتضمن اوقات الطيران واوقات خدمة الطيران وكذلك اوقات الراحة لموظفيه الملاحين . ويجب الاحتفاظ بهذا الجدول مدة عامين على الاقل وتقديمه الى السلطات المكلفة بمراقبة الموظفين الملاحين عند الطلب.
المادة 11
فتح المادةتسرى احكام هذا المرسوم بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 65 316 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مدة العمل لاعضاء هيئة القيادة في مؤسسات النقل والعمل الجوى.
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير 1973 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-142
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 73-36 المؤرخ في 28 فبراير. سنة 1973 الذي يحدد مدة العمل للمستخدمين الملاحين في مؤسسات النقل والعمل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-84
- مرسوم رقم 63-126
- مرسوم رقم 65-316
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.