قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن الولاية عنابة . 329
المادة الأولى
فتح المادةتشكل لجنة الطعن لولاية عنابة كما يلى :
بصفة قضاة لدى المجلس القضائي :
السادة : عمرو حمودة ، رئيسا مرسما ، عيسى فريقع ، رئيسا مساعدا ، فريد بوشناق ، مقررا مرسما ، علاوة لعوامري ، مقررا مساعدا .
بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية :
السادة : حمزة بن شريف، عضوا مرسماء الاخضر شرقي ، عضوا مرسما ، توفيق شكمان ، مساعدا ، صالح العربي ، مساعدا .
بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية :
السادة : السبتي براهمي ، عضوا مرسما ، سليمان فروقي ، عضوا مرسما ، على بوعزيلة ، مساعدا ، ميلود كحلى ، مساعدا .
بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي ؟ السيدان : الملازم الاول الازهر غيث ، عضوا مرسما .
الملازم الاول محمد مرابط ، مساعدا ..
بصفة ممثلين عن وزارة المالية :
السادة : مسعود قاسمي ، عضوا مرسما ، محمد مكي بن عزوز ، عضوا مرسما .
محمد محمد غيث ، مساعدا ، عبد الكريم بن مبارك ، مساعدا . 330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1393 ه بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
السادة : الكمال أحمد شاوش ، عضوا مرسما ، ! ابراهيم شايب ، عضوا مرسهما ، عبد المجيد بلغين ، مساعدا عبد العزيز قادري ، مساعدا وكممثلين عن اتحاديات الفلاحين يختار كل مجلس بلدى شعبى موسع بعد المداولة عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحاديات الفلاحين وذلك للنظر في الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في نطاق الثورة الزراعية . .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر مسنة 1972 1 بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- مرسوم رقم 72-116
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.