قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 يتضمن معادلة شهادة. 331
المادة الأولى
فتح المادةيعترف بأن دبلوم المهندس (فرع المياه) الذي يمنحه المعهد الوطنى المتعدد العلوم بتولوز (فرنسا) يعادل دبلوم المهندس فرع المياه الذى تمنحه الجامعات الجزائرية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى :
وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 71-189
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.