مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-146 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 23-147 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي…………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 23-145 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 23-149 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات بصيغة البيع بالإيجار مع تجهيزات عمومية مرافقة على مستوى بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالأمانة العامة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان……………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة…………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة المجاهدين في ولاية مستغانم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الثقافة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بني عباس……………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الجزائر…………. 14
18 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 9 أبريل سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة المجاهدين في ولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة التربية في ولاية سعيدة…………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة وهران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا…………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة سيدي بلعباس……………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة مستغانم. …………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة المدية…………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الثقافة والفنون…………. 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للثقافة في ولايتين… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني “سيرتا“ بقسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة……… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المديرة العامة لمؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الصحة………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية بسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
18 رمضان عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 9 أبريل سنة 2023 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023، يحدد القائمة - الإطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة…………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)……………………………………………………. 28 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1444 الموافق 23 جانفي سنة 2023، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………. 28
18 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 5 9 أبريل سنة 2023 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-146 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره تسعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 9.500.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في التخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’وفي الباب 7 ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره تسعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 9.500.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محافظ البرامج للوزارات، الموزعة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ا ل ل د ر ع م ق ج ا ظ م ا ب و ر إ ا لإ م ة ا د و ا و ز ل و ا ز د لم و الج ا د ر ا ع ا ل ح ر ع ف ة ا ر ف و م ر ي ا ط م م ة ا ة ت لا ا الا ل و ا ا ا لم لإ س ا و ع ن ي ر د ح ل ا ح ت ي ة ك ا ج ع ل ا ر ت ل ة م ا لا ل ي ب و د و ا ق ي ا ن ل ج د ة س ي ا ت ت ص س ا ت د ي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
- 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0. 7 6 6 6 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 1
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0. 7 6 6 6 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 1
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1.
-
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
- 0. 0 – – – 0–0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
- 0. 3 0 0 0 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
- 0. 0 – – – 0–0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
- 0. 3 0 0 0 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0. 0 6 6 6 0 3 3 3 5 5 3 3 3 2 3 5 5 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0. 0 6 6 6 0 3 3 3 5 5 3 3 3 2 3 5 5 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1. 18 رمضان عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 24 9 أبريل سنة 2023 م ا و ا ل لمح ب ا لأ ز ا ر م ر ن ن ل ا م ي ة ح ا، ة م لح ال الأ ا ل ج و د ف م ن م و ظ و ظ ا ل ا خ ا ل ا ا ن ت ا ة ت ي ل ا ل ل د ة ت م ال ه ي ب ا خ ا د ا و ي ة ر ل لم خ ل ئ ن ب ل ع ط و ر د ل ا ة ا ن م ن ا ا م ن ، ي ل لج ج ا ي ال ع م ة ا و م م ا ل ج ق ر ا ف ا ا ع ر / ي ن ا ة ي ت ع ة ي لا ا ر ل خ ا – – – – – ت ل ز ص ا ب ا لم ا م ب س ت 1 خ : د ن ا ع م ف ا ت ين ق ل م ا – – – – – د م ت ف ا ع د ا ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل 0 0 0 0 0 ا ب
-
-
-
-
-
-
- لا ر ا 0 0 0 0 0 ل خ ب 0 0 0 0 0 ت
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص
-
-
-
5 7 0 0 7 م ا ا 1 3 3 4 م لم :
-
-
-
- ن ص ف ق 0 0 0 0 0 ا ا ا 0 0 0 0 0 ا ل ت لج 0 0 0 0 0 ع ح
-
-
-
-
-
-
- ا ت 0 0 0 0 0 ل م ت د 0 0 0 0 0 د س و
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا ل ع د ي 5 7 0 0 7 ا ت ي ا 1 3 3 4 ر لم
-
-
-
-
-
- 5. ل ح ق ا لا ر ا ل ل خ ب – – – – – ت ز ص ا ا لا ب ا م س ت 3 ث : ا ع م ن ا ت ا ف ل م ر ق – – – – – د ا ف ا ت ع د ا ت 0 0 0 0 ا 0 0 ا لا ر
-
-
- ا ل خ ا ل – 0 – – 0 ت ب 0 0 ز ص ا
-
- ا ا ل ب 3 3 م ت 1 1 ح 4 و : 0 0 ا ي ن 0 0 ع ل ف 0 0 ا ت ق
-
- ل م ا – 0 – – 0 د ت 0 0 ف ا ع د
-
- ع ا 3 3 ت 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
- لا ر 0 0 0 0 0 ل خ 0 0 0 0 0 ت
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص 5 0 0 0 0 ا م ا م ا 3 3 3 6 لم
-
-
-
-
-
- 5. ج م 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ع ع ب
-
-
-
-
-
- ا ت ا 0 0 0 0 0 ل م ل 0 0 0 0 0 د د
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا ي ع د ن 5 0 0 0 0 ا ت ا 3 3 3 6 ر
-
-
-
-
-
- 5.
-
18 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 أبريل سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-147 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما المادة 31 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الذين ينتمون إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تدعى في صلب النص ‘’السلطة الوطنية’’، وتحديد قائمة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 7 المادّة 2 : يكون المستخدمون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي في وضعية الخدمة لدى السلطة الوطنية. كما يمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى المؤسسات والإدارات العمومية التي يمكن أن تكون لها علاقة بمهام السلطة الوطنية. تحدد قائمة الأسلاك والرتب المعنية بالفقرة 2 أعلاه وكذا تعداد مستخدميها، بموجب مقرر مشترك بين رئيس السلطة الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أو المسؤول المعني. المادّة 3 : يتشكل مستخدمو السلطة الوطنية من السلكين الخاصين الآتيين : – سلك المراقبين، – سلك المدققين. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : يخضع المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يخوّل لمراقبي ومدققي السلطة الوطنية، مراقبة وتدقيق معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مهما كان مصدر هذه المعطيات أو شكلها، للتأكد من احترامها للكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة، وعدم مساسها بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم. ويمكنهم، بهذه الصفة، طلب كل المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم، ويتعين عليهم المحافظة على سرّيتها. المادّة 6 : يؤدي مستخدمو السلطة الوطنية المنصوص عليهم في هذا القانون الأساسي أمام مجلس قضاء الجزائر قبل تنصيبهم، اليمين في الصيغة الآتية : ‘’أقسم باالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بكل نزاهة، وأن أحافظ على سرّية المعلومات التي أطّلع عليها’’. المادّة 7 : يستظهر مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة الوطنية أثناء تأدية مهامهم تفويضاً بالوظيفة يصدره رئيس السلطة الوطنية. يحدّد شكل التفويض بالوظيفة بموجب مقرر من رئيس السلطة الوطنية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 18 رمضان عام 1444 ه
المادّة 8 : يتعيّن على الدولة حماية مستخدمي السلطة الوطنية من جميع أشكال التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، مهما تكن طبيعتها، التي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم مهامهم. المادّة 9 : يمنع المستخدمون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي، من تبليغ أي مستند أو معلومة تتعلق بأعمال السلطة الوطنية، خارج الحالات المقررة قانوناً. المادّة 10 : يتعيّن على مستخدمي السلطة الوطنية، في إطار تنفيذ المهام المخولة لهم، احترام تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال حماية ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. المادّة 11 : لا يمكن المستخدمين الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي أن يراقبوا مسؤولاً عن المعالجة سبق لهم أن شغلوا على مستواه وظيفة أو قاموا بمهمة، بأي صفة كانت، إلاّ بعد مرور ثلاث (3) سنوات من انقضاء الخدمة. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 12 : يوظف ويرقّى المستخدمون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من رئيس السلطة الوطنية، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، وذلك بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أنه، لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات نصف النسب المحددة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 13 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يعيّن المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي تخضع لهذا القانون الأساسي بصفة متربصين بموجب مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة. 9 أبريل سنة 2023 م المادّة 14 : يخضع مستخدمو السلطة الوطنية، قبل تعيينهم، لتحقيق إداري، ويتوقف تعيينهم على نتائج هذا التحقيق. المادّة 15 : يرسّم المتربصون بعد انتهاء فترة التربص، أو يخضعون لتمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرّحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 16 : تحدد مدد الترقية في الدرجة المطبقة على المستخدمين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة للسلطة الوطنية، حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 17 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للمستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في وضعية قانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة لكل سلك، كما يأتي : – الانتداب : 2 %، – الإحالة على الاستيداع : 5 .% – خارج الإطار : 2 .% الفصل الخامس التكوين المادّة 18 : يستفيد المستخدمون الخاضعون لهذا القانون الأساسي، من دورات تكوين وتحسين المستوى في مجال مهام السلطة الوطنية، من أجل تحسين مؤهلاتهم ورفع مردوديتهم. المادّة 19 : يتعيّن على مستخدم السلطة الوطنية المشاركة بصورة مواظبة في كل دورة تكوينية رشح لها. الفصل السادس التقييم المادّة 20 : يخضع مستخدم السلطة الوطنية طوال مساره المهني إلى تقييم مستمر ودوري من مسؤوله السلّمي، بهدف تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لكيفيات تقييم يحددها رئيس السلطة الوطنية بموجب مقرر.
18 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 أبريل سنة 2023 م المادّة 21 : زيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يقيّم مستخدمو السلطة الوطنية على أساس المهام المنوطة بهم فيما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. الباب الثاني أحكام مطبقة على الأسلاك الخاصة بالسلطة الوطنية الفصل الأول سلك المراقبين المادّة 22 : يضم سلك المراقبين رتبتين (2) : – رتبة مراقب، – رتبة مراقب رئيسي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 23 : يكلف المراقبون بمهام المراقبة والتفتيش على مستوى الهيئات العمومية والخاصة التي تعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي، بغرض : – التحقق من مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – معاينة مختلف صور معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – التحقق من توافر الميثاق المتعلق بالسرّ المهني، – مراقبة قائمة المعلومات التي تم جمعها لكل معالجة، بالنظر إلى غرض المعالجة المرخص به من طرف السلطة الوطنية، – مراقبة سجل معالجة المعطيات مع مسؤول المعالجة، – مراقبة التصريحات المسبقة والتراخيص وصلاحيتها، – تسجيل النقائص والعقبات المحتملة التي تمت معاينتها. المادّة 24 : يكلف المراقبون الرئيسيون، زيادة على المهام المسندة للمراقبين، خصوصا بما يأتي : – الإشراف على عمل المراقبين ومتابعته، – السهر على احترام أعمال المراقبة والتفتيش للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 9 – اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين مهام التفتيش والمراقبة، – المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال اختصاصهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 25 : يوظف بصفة مراقب عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر في الحقوق أو شهادة معادلة لها. المادّة 26 : يوظف أو يرقى بصفة مراقب رئيسي : .1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الحقوق أو شهادة معادلة لها، .2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، .3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 27 : يرقّى بصفة مراقب رئيسي، على أساس الشهادة، المراقبون المرسّمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الحقوق أو شهادة معادلة لها. الفصل الثاني سلك المدققين المادّة 28 : يضم سلك المدققين رتبتين (2) : – رتبة مدقق، – رتبة مدقق رئيسي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 29 : يكلف المدققون بالقيام بمهام التدقيق التقني، خصوصا، فيما يأتي : – المعاينة التقنية للمعطيات محل المعالجة والتحقق من نوعيتها وملاءمتها وتناسبها مع الغايات التي من أجلها تم جمعها ومعالجتها، والاستعانة، عند الاقتضاء، بالمسؤول التقني المخول له لدى المسؤول عن المعالجة، إدارة قواعد البيانات والولوج الكامل إليها،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 18 رمضان عام 1444 ه
– التحقق من وجود وملاءمة التدابير الرامية إلى ضمان سرّية وأمن المعالجة المتخذة من طرف المسؤول عن المعالجة، ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة في هذا الشأن، – التحقق من تطبيق التدابير المأمور بها من طرف السلطة الوطنية في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولاسيما منها تلك المتعلقة بتحيين المعطيات أو تصحيحها أو حذفها أو غلقها. المادّة 30 : يكلف المدققون الرئيسيون، زيادة على المهام المسندة للمدققين، خصوصا بما يأتي : – الإشراف على عمل المدققين ومتابعته، – السهر على احترام أعمال التدقيق التقني للإطار المرجعي والتدابير التقنية والتنظيمية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين مهام التدقيق التقني، – المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال اختصاصهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 31 : يوظف بصفة مدقق عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لهما. المادّة 32 : يوظف أو يرقى بصفة مدقق رئيسي : .1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، .2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، .3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 33 : يرقّى بصفة مدقق رئيسي، المدققون المرسّمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها. 9 أبريل سنة 2023 م المادّة 34 : يمكن أن تعدل قائمة الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 25 و 26 و 27 و 31 و 32 و 33 من هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب مقرر مشترك بين رئيس السلطة الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الباب الثالث أحكام مطبقة على المناصب العليا المادّة 35 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة للسلطة الوطنية، كما يأتي : 1 – رئيس مهمة، 2 – رئيس قطاع. المادّة 36 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس السلطة الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 37 : يكلف رؤساء المهام في السلطة الوطنية، خصوصا بما يأتي : – تنظيم ومتابعة تنفيذ نشاطات المراقبين والمدققين الموضوعين تحت سلطتهم وكذا تأطيرهم وتقييمهم، – السهر على تحسين أداء المراقبين والمدققين الموضوعين تحت سلطتهم، – تقديم كل اقتراح من شأنه تحسين فعالية أعمال المراقبة والتدقيق، – إعداد الحصيلة السنوية لبرامج المراقبة والتدقيق وكذا التلاخيص المتصلة بها. المادّة 38 : يكلف رؤساء القطاعات في السلطة الوطنية، خصوصا بما يأتي : – استغلال وتحليل وتلخيص التقارير والمحاضر التي يعدها المراقبون والمدققون التابعون لقطاعهم، – دراسة الحلول والاقتراحات الواردة في تقارير المراقبين والمدققين، – إعداد الحصيلة السنوية لبرامج المراقبة والتدقيق وكذا التلاخيص المتعلقة بها.
18 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 11 9 أبريل سنة 2023 م الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 39 : يعيّن رئيس مهمة من بين : – المراقبين الرئيسيين والمدققين الرئيسيين المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – المراقبين والمدققين المرسمين الذين يثبتون ست (6) سنوات من المادّة 40 : يعين رئيس قطاع من بين : الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – المراقبين الرئيسيين والمدققين الرئيسيين المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – المراقبين والمدققين المرسمين الذين يثبتون ست (6) سنوات من الباب الرابع الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 41 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالسلطة الوطنية، طبقا للجدول الآتي : الأسلاك الرتب المراقبون مراقب مراقب رئيسي المدققون مدقق مدقق رئيسي الفصل الثاني التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 703 14 746 13 703 14 746 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 42 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالسلطة الوطنية، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا المستوى الزيادة الاستدلالية رئيس مهمة رئيس قطاع 10 380 10 380 المادّة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 18 رمضان عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي رقم 23-145 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الاتصال، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 24 : تكون الأملاك المذكورة في المادة 23 أعلاه، والأملاك المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة، موضوع جرد كمّي ونوعي وتقديري، يضبط طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، من قبل اللجنة المنشأة لهذا الغرض، في أجل اثني عشر (12) شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. تقدم اللجنة في أجل ستة (6) أشهر، حصيلة تقييم أشغالها إلى الوزير المكلف بالاتصال. …………………. (الباقي بدون تغيير) .’’…………………………. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 9 أبريل سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-149 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات بصيغة البيع بالإيجار مع تجهيزات عمومية مرافقة على مستوى بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات بصيغة البيع بالإيجار مع تجهيزات عمومية مرافقة على مستوى بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة.
18 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 أبريل سنة 2023 م المادة 2 : تعيّن حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمساحة قدرها 10 هكتارات و 84 آرا و 24 سنتيارا، التابعة للمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01، المزرعة الفلاحية الاشتراكية مصطفى بن بولعيد – سابقا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالأمانة العامة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحمد زروق، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالأمانة العامة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد أحمد زروق، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة المجاهدين في ولاية مستغانم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدة دليلة بن مسعود، بصفتها مديرة للمجاهدين في ولاية مستغانم، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدة ماية شرفاوي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 13 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة بصفتها نائبة مدير للابتكار والرصد التكنولوجي في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة جيجل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد العزيز شويط، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة جيجل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الثقافة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد بدر الدين تابت، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الثقافة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال رحيم، بصفته رئيسا لديوان وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 18 رمضان عام 1444 ه
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد قادة بن عمار، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد شامخة، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – تركي نور الدين رحماني، نائب مدير لمتابعة وتقييم عمل تحسين وضعية المدينة، – ليلى حشيش، نائبة مدير لأدوات تأطير المدينة، – نبيلة شيبان، نائبة مدير لبرامج تحسين وضعية المدينة، – مليكة حشيش، نائبة مدير للمدن الجديدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بني عباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، تنهى ابتداء من 8 مارس سنة 2023، مهام السيّد محمد نويبات، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بني عباس، بسبب الوفاة. 9 أبريل سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدة وردية بوعنان، بصفتها نائبة مدير للتنظيم بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد محمد لمين هواري، رئيسا لديوان والي ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة المجاهدين في ولاية سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تعيّن السيّدة دليلة بن مسعود، مديرة للمجاهدين في ولاية سيدي بلعباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة التربية في ولاية سعيدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تعيّن السيّدة صورية زيكارة، مديرة للتربية في ولاية سعيدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد أحمد مير، مديرا للدراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
18 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 أبريل سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تعيّن السيّدة ماية شرفاوي، نائبة مدير لتثمين نتائج البحث والتعميم في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة وهران .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد زهير ملوك، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة وهران .1 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، تعيّن السيّدة ربيعة عزمو، مديرة لمعهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة سيدي بلعباس : – محمد مهدي حمري، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه، – محمد أمين مربوح، عميدا لكلية الطب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة مستغانم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة مستغانم : – مخطار سالمي، أمينا عاما، – حسين برياطي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة المدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد معمر لعيدي، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة المدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد بدر الدين تابت، مفتشا بوزارة الثقافة والفنون. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للثقافة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد هاشمي عامر، مديرا للثقافة في ولاية سطيف.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 18 رمضان عام 1444 ه
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد عبد القادر عز الدين، مديرا للثقافة في ولاية الطارف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني “سيرتا“ بقسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد خليد بوجعطاط، مديرا للمتحف العمومي الوطني “سيرتا“ بقسنطينة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد محمد شامخة، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية مستغانم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد قادة بن عمار، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية النعامة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : – حاج ڤوميد، في ولاية عين الدفلى، – محمد مروش، في ولاية المنيعة. 9 أبريل سنة 2023 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، تعيّن السيّدة جميلة غبري، مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سيدي بلعباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية : – أميرة بنور، نائبة مدير للتجهيزات العمومية، – حليم بن مسعود، نائب مدير للسقي وملاءمة الفلاحة مع التغير المناخي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تعيّن السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة السكن والعمران والمدينة : – تركي نور الدين رحماني، مديرا للدراسات، – ليلى حشيش، مديرة لسياسة المدينة، – نبيلة شيبان، نائبة مدير لأدوات تأطير المدينة، – مليكة حشيش، نائبة مدير لبرامج تحسين وضعية المدينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيارت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد عمر مجبر، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيارت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المديرة العامة لمؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، تعيّن السيّدة نوال طويل، مديرة عامة لمؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش.
18 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 أبريل سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بوزارة الصحة : – وردية بوعنان، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – سعيدة مبروكي، مفتشة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية بسكرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد عبد القادر عويني، مديرا للصحة والسكان في ولاية بسكرة. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023، يحدد القائمة - الإطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 29 و 220 إلى 225 و 324 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي، المعدّل والمتمّم،لا سيما المادة 10 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1440 الموافق 16 يوليو سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد القائمة - الإطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي. المادة 2 : ترفق بهذا القرار، القائمة - الإطار التي تخص : 1 – البضائع التي تخضع لرخصة التنقل، 2 – البضائع التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء من رخصة التنقل، 3 – الكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لرخصة التنقل. المادة 3 : يبدأ سريان هذا القرار بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادة 4 : بانقضاء الأجل المذكور في المادة 3 أعلاه، تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1440 الموافق 16 يوليو سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّربالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة .2023 ابراهيم جمال كسالي
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 18 رمضان عام 1444 ه 9 أبريل سنة 2023 م الملحق القائمة - الإطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه البند التعريفي أو البند تعيين البضائع الفرعي التعريفي خيول، حمير وبغال حية م 01.01 حيوانات حية من فصيلة 01.02 الأبقار حيوانات حية من فصيلة 01.04 الأغنام أو الماعز دواجن 0105.94.11.00 0105.94.12.00 0105.94.19.00 0105.94.21.00 0105.94.22.00 0105.94.29.00 جمال م 01.06 حليب غبرة م 04.02 بيض العصافير، بقشره 04.07 الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي الجزء من المنطقة الكميات البرية من النطاق المعفاة من الجمركي المعنية ملاحظات رخصة التنقل برخصة التنقل (2) 2 و المنطقة البرية : شرق لا يمكن أن تكون محل غرب إعفاء جنوب 2 و المنطقة البرية : شرق لا يمكن أن تكون محل غرب إعفاء جنوب 3 و المنطقة البرية : شرق لا يمكن أن تكون محل غرب إعفاء جنوب 10 و المنطقة البرية : شرق غرب 5 و المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل جنوب إعفاء 25 كغ المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب 25 كغ المنطقة البرية : شرق غرب
18 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 9 أبريل سنة 2023 م الملحق (تابع) الكميات البند التعريفي أو البند تعيين البضائع المعفاة من الفرعي التعريفي رخصة التنقل مرجان خام 0508.00.11.00 مرجان محضر تحضيرا 0508.00.12.00 (1) بسيطا مرجان منحوت ومواد 9601.90.40.00 مصنوعة من المرجان نبات النخيل م 06.02 30 و بصل طازج معد للبذار م 0703.10.10.00 100 كغ بصل طازج أو مبرد غير م 0703.10.90.00 معد للبذار حمص وعدس وفاصولياء م 07.13 100 كغ تمور 0804.10 50 كغ حبوب م الفصل 10 : 200 كغ – حنطة قمح وخليط حنطة – شعير – شوفان – ذرة – أرز (باستثناء البذور) الجزء من المنطقة البرية من النطاق الجمركي المعنية ملاحظات برخصة التنقل (2) المنطقة البرية : شرق غرب لا يمكن أن تكون محل جنوب إعفاء المنطقة البرية : شرق غرب جنوب المنطقة البرية : شرق غرب جنوب المنطقة البرية : شرق غرب جنوب المنطقة البرية : شرق لا يمكن أن تكون محل غرب إعفاء جنوب المنطقة البرية : شرق لا يمكن أن تكون محل غرب إعفاء جنوب
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 18 رمضان عام 1444 ه 9 أبريل سنة 2023 م الملحق (تابع) البند التعريفي أو البند تعيين البضائع الفرعي التعريفي دقيق الحنطة (قمح) م 11.01 سميد الحنطة (قمح) م 11.03 زيت المائدة صويا م 1507.90.90.00 زيوت بذور عباد الشمس م 1512.19.19.00 سكر أبيض م 17.01 حليب الأطفال م 1901.10.90.00 عجائن غذائية والكسكس، م 19.02 باستثناء تلك المحضرة أو المطهية الجزء من المنطقة الكميات البرية من النطاق المعفاة من الجمركي المعنية ملاحظات رخصة التنقل برخصة التنقل (2) 200 كغ المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب 200 كغ المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب 30 لتر المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب 30 لتر المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب 50 كغ المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب 20 كغ المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب 50 كغ المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب
18 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 21 9 أبريل سنة 2023 م الملحق (تابع) الكميات البند التعريفي أو البند تعيين البضائع المعفاة من الفرعي التعريفي رخصة التنقل بسكويت م 19.05 50 كغ عصير فواكه (بما فيها 20.09 70 ل سلافة العنب) وعصير خضر، غير مختمر وغيرمضاف إليه مشروبات روحية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى مياه معدنية 2201.10.11.00 200 ل 2201.10.12.00 مياه غازية وغيرها من 2201.10.21.00 70 ل المياه الغازية المحتوية 2201.10.29.00 على سكر مضاف أو مواد 2202.10.10.00 تحلية أخرى 2202.10.90.00 نخالة من بقايا غربلة أو م 23.02 100 كغ طحن أو معالجة الحبوب وإن كانت بشكل كريات مكتلة التبغ وبدائل التبغ فصل 24 1 كغ المصنعة ملح المائدة 2501.00.91.10 100 كغ 2501.00.91.90 الجزء من المنطقة البرية من النطاق الجمركي المعنية ملاحظات برخصة التنقل (2) المنطقة البرية : شرق غرب جنوب المنطقة البرية : شرق غرب جنوب المنطقة البرية : شرق غرب المنطقة البرية : شرق غرب جنوب المنطقة البرية : شرق غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية : جنوب
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 18 رمضان عام 1444 ه 9 أبريل سنة 2023 م الملحق (تابع) البند التعريفي أو البند تعيين البضائع الفرعي التعريفي اسمنت (بورتلاند رمادي) 2523.29.20.00 وقود م 27.10 منتجات صيدلانية موجهة مستخرج فصل 30 للطب البشري أو الحيواني أسمدة 31.01 31.02 31.03 31.04 31.05 إطارات مطاطية جديدة 40.11 جلود خامة م 41.01 إلى م 41.03 فلين طبيعي، خام أو 4501.10.00.00 محضر بطريقة بسيطة الجزء من المنطقة الكميات البرية من النطاق المعفاة من الجمركي المعنية ملاحظات رخصة التنقل برخصة التنقل (2) 1.5 طن المنطقة البرية : شرق جنوب (1) المنطقة البرية : شرق غرب لا يمكن أن تكون محل إعفاء مازوت = 50 ل المنطقة البرية : بنزين = 90 ل جنوب (3) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية : شرق 50 كغ غرب جنوب 5 و المنطقة البرية : شرق غرب جنوب 5 و المنطقة البرية : شرق غرب جنوب (3) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب
18 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 23 9 أبريل سنة 2023 م الملحق (تابع) الكميات البند التعريفي أو البند تعيين البضائع المعفاة من الفرعي التعريفي رخصة التنقل ورق أو ورق مقوى 47.07 300 كغ للرسكلة (نفايات وفضلات) سجاد تقليدي م 57.01 إلى م 57.05 3 و عيدان، مشكّلة 72.13 500 كغ بالأسطوانات بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد أو صلب غير مخلوط قضبان من الحديد م 72.14 500 كغ (أسطوانات الخرسانة) م 72.15 500 كغ أفران طبخ 7321.11.91.00 2 و سبائك من النحاس م 74.03 (1) نفايات وخردة نحاس 74.04 (1) الجزء من المنطقة البرية من النطاق الجمركي المعنية ملاحظات برخصة التنقل (2) المنطقة البرية : شرق غرب المنطقة البرية : شرق غرب جنوب المنطقة البرية : شرق جنوب المنطقة البرية : شرق جنوب المنطقة البرية : شرق جنوب المنطقة البرية : شرق غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 18 رمضان عام 1444 ه 9 أبريل سنة 2023 م الملحق (تابع) البند التعريفي أو البند تعيين البضائع الفرعي التعريفي مساحيق من نحاس م 74.06 سبائك من ألمنيوم م 76.01 نفايات وخردة من ألمنيوم 76.02 مساحيق من ألمنيوم م 76.03 سبائك من رصاص م 78.01 نفايات وخردة من رصاص 78.02 مساحيق من الرصاص م 78.04 الجزء من المنطقة الكميات البرية من النطاق المعفاة من الجمركي المعنية ملاحظات رخصة التنقل برخصة التنقل (2) (1) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب (1) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب (1) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب (1) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب (1) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب (1) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب (1) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب
18 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 25 9 أبريل سنة 2023 م الملحق (تابع) الكميات البند التعريفي أو البند تعيين البضائع المعفاة من الفرعي التعريفي رخصة التنقل سبائك من زنك م 79.01 (1) نفايات وخردة من زنك 79.02 (1) مساحيق من زنك م 79.03 (1) محركات وأجزاء محركات م 84.07 (3) م 84.08 م 84.09 8414.80.21.00 أجهزة تكييف الهواء 8415.10.91.00 2 و 8415.20.00.00 ثلاجات “برادات” م 84.18 2 و ومجمدات قطع غيار وإكسسوارات 8425.42.10.00 (3) ميكانيكية 8425.42.20.00 8425.49.10.00 م 8479.89.60.00 م 84.82 م 84.83 م 84.84 م 8504.40.10.00 م 85.07 م 85.11 85.12 87.08 الجزء من المنطقة البرية من النطاق الجمركي المعنية ملاحظات برخصة التنقل (2) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية : شرق غرب جنوب المنطقة البرية : شرق غرب جنوب المنطقة البرية : شرق جنوب المنطقة البرية : شرق غرب جنوب
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 18 رمضان عام 1444 ه 9 أبريل سنة 2023 م الملحق (تابع) البند التعريفي أو البند تعيين البضائع الفرعي التعريفي أفران كهربائية 8516.60.10.00 الهواتف الخلوية أو 8517.12.91.00 الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية م 8517.12.99.00 الإلكترونية المحمولة سماعات الأذن وسماعات 8518.30.20.00 الرأس، وإن كانت متحدة بميكروفون تلفاز وأجهزة استقبال م 85.28 تلفزيونية الموصلات المعزولة م 85.44 للكهرباء أجزاء ولوازم الدراجات م 87.14 النارية فراش من مطاط خلوي 9404.21.20.00 الجزء من المنطقة الكميات البرية من النطاق المعفاة من الجمركي المعنية ملاحظات رخصة التنقل برخصة التنقل (2) 2 و المنطقة البرية : شرق جنوب (3) المنطقة البرية : شرق لا يمكن أن تكون محل غرب إعفاء جنوب (3) المنطقة البرية : شرق لا يمكن أن تكون محل غرب إعفاء جنوب 2 و المنطقة البرية : شرق لا يمكن أن تكون محل إعفاء غرب جنوب 50 كغ المنطقة البرية : شرق لا يمكن أن تكون محل غرب إعفاء جنوب (3) المنطقة البرية : شرق غرب جنوب 2 و المنطقة البرية : شرق غرب جنوب
18 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 27 9 أبريل سنة 2023 م الملحق (تابع) الكميات البند التعريفي أو البند تعيين البضائع المعفاة من الفرعي التعريفي رخصة التنقل لوحات وصور ورسوم 97.01 (1) مرسومة كلّيا باليد، عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06، وعدا الأصناف المصنّعة، المرسومة أو المزخرفة يدويا، لوحات فن اللصق (كولاج) وأصناف مماثلة صور أصلية، محفورة (جرافير) أو مطبوعة 97.02 (1) بالضغط أو مطبوعة بالحجر ( ليتوغرافيا) تماثيل ومنحوتات أصلية، من جميع المواد 97.03 (1) طوابع بريدية وطوابع 97.04 (1) مالية، علامات بريدية، ظروف اليوم الأول، أصناف مراسلة (مثل الظروف والبطاقات) الموسومة (المدموغة) بطابع وما يماثلها، مبطلة أو غير مبطلة، عدا تلك الداخلة في البند 49.07 مجموعات وقطع 97.05 (1) لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو التاريخ أو الآثار أو السلالات أو الحفريات “المتحجرات” أو المسكوكات قطع أثرية يتجاوز عمرها 97.06 (1) مائة عام الجزء من المنطقة البرية من النطاق الجمركي المعنية ملاحظات برخصة التنقل (2) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 18 رمضان عام 1444 ه
(1) البضائع التي ليست معنية بأي إعفاء. (2) المناطق المعنية برخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي محددة حسب الولايات المرتبطة بها، كما يأتي : – الغرب : ولايتا : تلمسان والنعامة. – الشرق : ولايات : الطارف وتبسة وسوق أهراس والوادي. – الجنوب : ولايات : بشار وتندوف وأدرار وتامنغست وورقلة وإيليزي وبرج باجي مختار وبني عباس وإن قزام وجانت. (3) باستثناء الكميات المبررة والموجهة للاستهلاك الشخصي. – و : وحدة. – كغ : كيلوغرام. – ل : لتر. – ط : طن. – م : مستخرج من البند التعريفي أو البند التعريفي الفرعي. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة.
بموجب قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة، كما يأتي : “ ……………………………………………… (بدون تغيير حتى) – فتيحة ليلى بعوش، ممثلة الوزير المكلّف بالفلاحة، …………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ 9 أبريل سنة 2023 م قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة).
بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)، كما يأتي : “ …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – ليندة زايدي، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، – إلياس بونعجات، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم، …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – شريف طاحي، ممثل الوزير المكلّف بالصحة، – عادل حراث، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية، – ساعد زوقاري، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، ……………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – دليلة زالوك، ممثلة المديرية العامة للغابات، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1444 الموافق 23 جانفي سنة 2023، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة.
إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،
18 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 29 9 أبريل سنة 2023 م – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 جب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرارين المؤرخين في 8 ربيع الأول عام 1413 الموافق 6 سبتمبر سنة 1992 والمتضمنين إنشاء لجان متساوية الأعضاء خاصة بموظفي وزارة السكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء خاصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة. المادة 2 : يتم تشكيل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على النحو الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الرتب الخاضعة لكل لجنة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللجنة الإدارية رئيس مفتشي التعمير، رئيس المهندسين في المتساوية الأعضاء السكن والعمران، رئيس المهندسين المعماريين، لرتب الأسلاك رئيس المهندسين في البيئة، رئيس التقنية التابعة في تهيئة الإقليم، مفتش رئيسي للمجموعة “أ” مفتش التعمير، مهندس رئيسي المهندسين للتعمير، في السكن 3 3 3 3 والمصنفة من 11 والعمران، مهندس معماري رئيسي، مهندس إلى 17 رئيسي في البيئة، مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم، مهندس دولة في السكن والعمران، مهندس معماري، مهندس دولة في البيئة، مهندس دولة في تهيئة الإقليم.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 18 رمضان عام 1444 ه
9 أبريل سنة 2023 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الرتب الخاضعة لكل لجنة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللجنة الإدارية – متصرف مستشار، رئيس المترجمين – المتساوية الأعضاء التراجمة، رئيس المهندسين في الإعلام الآلي، لرتب الأسلاك رئيس المهندسين في الإحصائيات، رئيس المشتركة التابعة الوثائقيين أمناء المحفوظات، رئيس المحللين للمجموعة “أ” الاقتصاديين، متصرف رئيسي، مترجم – والمصنفة من 11 إلى ترجمان رئيسي، مهندس رئيسي في الإعلام 17 الآلي، مهندس رئيسي في الإحصائيات، وثائقي أمين محفوظات رئيسي، محلل اقتصادي (تابع) رئيسي، متصرف محلل، مترجم – ترجمان متخصص، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإحصائيات، وثائقي أمين محفوظات 3 3 3 3 محلل، متصرف، مترجم – ترجمان، مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، وثائقي أمين محفوظات، محلل اقتصادي، مساعد متصرف، مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي. اللجنة الإدارية – تقني سامٍ في السكن والعمران، تقني سامٍ في المتساوية الأعضاء البيئة، ملحق رئيسي للإدارة، كاتب مديرية لرتب الأسلاك رئيسي، محاسب إداري رئيسي، تقني سامٍ المشتركة التابعة في الإعلام الآلي، تقني سام في الإحصائيات، مساعد وثائقي أمين محفوظات، تقني سامٍ في 3 3 3 3 للمجموعة “ب” والمصنفة من 9 إلى المخبر والصيانة، وملحق الإدارة.
اللجنة الإدارية – تقني في السكن والعمران، تقني في البيئة، المتساوية الأعضاء عون إدارة رئيسي، كاتب مديرية، محاسب لرتب الأسلاك إداري، تقني في الإعلام الآلي، تقني في التقنية والمشتركة الإحصائيات، عون إدارة. 3 3 3 3 التابعة للمجموعة “ج” والمصنفة من 7 إلى 8
18 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 31 9 أبريل سنة 2023 م اللجان الرتب الخاضعة لكل لجنة ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللجنة الإدارية – كاتب، عامل مهني خارج الصنف، عون مكتب، المتساوية الأعضاء عون حفظ البيانات، عامل مهني من الصنف لرتب الأسلاك الأول، عامل مهني من صنف الثاني، سائق التقنية، الأسلاك سيارة من الصنف الأول، سائق سيارة من المشتركة وأسلاك الصنف الثاني، حاجب رئيسي، عامل مهني 3 3 3 3 العمال المهنيين، من الصنف الثالث وحاجب. سائقي السيارات والحجّاب، التابعة للمجموعة “د” والمصنفة من 1 إلى
المادة 3 : تحدد عهدة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة 2 أعلاه، بثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. المادة 4 : تترأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، السلطة التي توضع على مستواها أو ممثل عنها. – في حالة وقوع مانع لرئيس اللجنة، تعين السلطة المعنية موظفا مستخلفاً له من بين ممثلي الإدارة الدائمين، في ذات اللجنة المتساوية الأعضاء. – يتولى كتابة اللجنة ممثل عن الإدارة، غير عضو فيها. المادة 5 : تلغى أحكام القرارين المؤرخين في 8 ربيع الأول عام 1413 الموافق 6 سبتمبر سنة 1992 والمتضمنين إنشاء لجان متساوية الأعضاء خاصة بموظفي وزارة السكن. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1444 الموافق 23 جانفي سنة .2023 محمد طارق بلعريبي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة