قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة).
بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)، كما يأتي :
“ (بدون تغيير حتى)
– ليندة زايدي، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية،
– إلياس بونعجات، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
(بدون تغيير حتى)
– شريف طاحي، ممثل الوزير المكلّف بالصحة،
– عادل حراث، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ساعد زوقاري، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
(بدون تغيير حتى)
– دليلة زالوك، ممثلة المديرية العامة للغابات، (الباقي بدون تغيير) .“ وزارة السكن والعمران والمدينة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.