مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة سيدي بلعباس
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة سيدي بلعباس :
– محمد مهدي حمري، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
– محمد أمين مربوح، عميدا لكلية الطب.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.