مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بني عباس
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بني عباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، تنهى ابتداء من 8 مارس سنة 2023، مهام السيّد محمد نويبات، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بني عباس، بسبب الوفاة. 9 أبريل سنة 2023 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.