مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1444 الموافق أوّل أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بني عباس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.