مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة بصفتها نائبة مدير للابتكار والرصد التكنولوجي في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفها بوظيفة أخرى.
H
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.