قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة. –––––––––––– بموجب قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة، كما يأتي :
“ ...................................................... (بدون تغيير حتى)
– فتيحة ليلى بعوش، ممثلة الوزير المكلّف بالفلاحة، .......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“ 9 أبريل سنة 2023 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.