مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد قادة بن عمار، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد شامخة، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.