مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة المجاهدين في ولاية مستغانم
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة المجاهدين في ولاية مستغانم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدة دليلة بن مسعود، بصفتها مديرة للمجاهدين في ولاية مستغانم، لتكليفها بوظيفة أخرى.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.