مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال رحيم، بصفته رئيسا لديوان وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.