مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد أحمد زروق، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.