مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة السكن والعمران والمدينة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
– تركي نور الدين رحماني، نائب مدير لمتابعة وتقييم عمل تحسين وضعية المدينة،
– ليلى حشيش، نائبة مدير لأدوات تأطير المدينة،
– نبيلة شيبان، نائبة مدير لبرامج تحسين وضعية المدينة،
– مليكة حشيش، نائبة مدير للمدن الجديدة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.