مرسوم رقم 83 210 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. 868
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، ولأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 | والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية وبمقتضى المرسوم رقم 80-76 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 | والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للندوات والمؤتمرات، نو وبمقتضى المرسوم رقم 80-8 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي.
المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيير الاستثمارات السياحية وترقية منظومات تسيير مؤسسات القطاع
المادة 3
فتح المادةتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الاتي :
أ الاهداف : - تقوم بانجاز البرامج المخططة للتنمية السياحية وتقدم جميع الخدمات المرتبطة بتنفيذها،
- تنفذ الاشغال وتقدم جميع الطلبات قصد انجاز المنشآت الاساسية الفندقية والسياحية التابعة لمؤسسات القطاع وتركيبها وتجهيزها، وتحديثها، تقوم أو تكلف من يقوم بجميع الدراسات المرتبطة بخاصية الاستثمارات التي تتكلف بها ..
و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في وبهذه الصفة تضطلع على الخصوص بمهمة 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات الارشاد الفندقى لتحديد فهرس التجهيزات الاستغلالية وضبطها. 870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه تقوم بالرقابة التقنية والمالية للاشغال والخدمات المنجزة على اساس الوثائق أو في الورشات تقوم أو تكلف من يقوم بجميع الدراسات
- والابحاث الرامية الى تحديد منظومات التسيير الملائمة لأعمال الفندقة والسياحة واقامتها وتعميمها.
تجمع وتحلل وتشتغل الاحصائيات المتعلقة بتسيير الاستثمارات السياحية.
تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسييرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية أو كانوا مسندين اليها وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والمحصص والحقوق والالتزمات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة اعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها. 2 (2) تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، 3 (3) يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها.
(4) تخول المؤسسة من جهة اخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاص اختصاصاتها وذلك في - اطار التنظيم الجارى به العمل.
ج - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطنى، ويمكنها استثناء أن تعمل في الخارج فى اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في برج الكيفان ولاية الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. 1 الباب الثاني | الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةاجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى اجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة ..
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك .
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
المادة 9
فتح المادةيصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 11
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3. ب. 1، من هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 15
فتح المادةيقع اى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها في الآجال القانونية السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب الخامس — اجراء التعديل
المادة 20
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة. 872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-211
مرسوم رقم 83-211 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات، والشركة الوطنية للحمامات المعدنية في ميدان التجهيز السياحي. 872
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.