مرسوم رقم 83-220 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تامنراست الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. - 898
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تامنراست حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع الصحراوى التى كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك،
2 - الوحدتان اللتان تطابقان الاعمال المذكورة في الفقرة (1) السابقة، وهما : فندق «تحات في تامنراست، وفندق «تيديكلت» في عين صالح، 3-3 الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة التسيير السياحي في تامنراست، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I - تحل مؤسسة التسيير السياحي في تامنر است، محل الشركة الوطنية الجزائرية.
للسياحة، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983، 900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه
2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها، في مجال السياحة الصحراوية، الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وفقا للمرسوم رقم 80 73 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه الفقرة (4) من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا وللتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، ما يأتي :
ا - امداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية : 2-2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في تامنر است.
ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
باد تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التسيير السياحي في تامني است.
المادة 4
فتح المادةيحول إلى مؤسسة التسيير السياحي في تأمنس است، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التسيير السياحي في تامتر است سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرير بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد i
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.