مرسوم رقم 83 219 مؤرخ في 11 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة وزارة الرى الوطنية للحمامات المعدنية. 896 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى مؤسسسة التسيير السياحي في بسكرة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي :
I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع
- الصحراوى والحمامي المعدني التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، وتسيير ذلك،
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة (1) السابقة، وهي فندق «الزيبان» وفندق «السوف» في الوادي، وحمام الصالحين» في بسكرة، -3 الاملاك والحقوق، والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، لاهداف المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها.
التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية للحمامات المعدنية -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص | عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه I - تحل مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، ابتداء من أبريل سنة 1983
2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، لصلاحيات التي كانت تمارسها، في مجال السياحة الصحراوية والحمامات المعدنية الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، وفقا للمرسومين رقم 80-73 و 80-81 المؤرخين في 15 مارس سنة 1980 المذكورين أعلام.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تجوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، ما يأتي :
ا - امداد :
جود كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية، 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة.
ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة.
المادة 4
فتح المادةيحول إلى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة (4) من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه.
وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين.
الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.