مرسوم رقم 83 204 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتكوين لجنة المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مختلطة جزائرية تنزانية للتعاون الاقتصادي الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، والموقعة والعلمي والثقافي والتقني، والموقع في 7 في 21 يناير سنة 1982 بصنعاء. 850 أبريل سنة 1981 بدار السلام. 852
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة جزائرية تنزانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والتقني، والموقع في 7 أبريل سنة 1981 بدار السلام، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق يتضمن انشاء لجنة مختلطة تنزانية - جزائرية للتعاون الاقتصادى والعلمى والثقافي والتقني ان حكومة الجمهورية المتحدة التنزانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اذ تستلهمان مبادىء ميثاق الوحدة - الافريقية، واذ يحدوهما العزم على تنمية التعاون بين - البلدان الافريقية في جميع المجالات، ادراكا منهما لروابط الصداقة والتعاون - التي تربط بين البلدين، رغبة منهما في تعزيز هذه الروابط في جميع المجالات وخاصة في مجال التعاون الاقتصادى والعلمي والتقني والثقافي،
- قد اتفقتا على الترتيبات التالية :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة مختلطة تنزانية - جزائرية للتعاون الاقتصادي والثقافى والعلمى والتقنى قصد تشجيع التعاون بين البلدين وذلك على أساس المصلحة المتبادلة.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة اللجنة فيما يلى :
تحديد الاتجاهات التي تعطى للعلاقات بين - البلدين ولاسيما في : 1 مجال التعاون الاقتصادى فى ميادين الزراعة - والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.
ب - التبادلات التجارية ج العلاقات المالية،
د - التعاون الاجتماعى والثقافي في مجالات الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشباب والرياضة والصحة العمومية والسياحة،
ه - التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل الخبرة والخبراء في قطاعات النشاطات الاقتصادية ذات المصلحة المشتركة.
اعداد الاقتراحات التي من شأنها أن تحقق - هذه الاتجاهات وعرضها على الحكومتين للمواقفة عليها،
- حل المشاكل التي قد تحدث عند تطبيق الاتفاقات والمعاهدات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في مجال التجارة والاقتصاد والمالية والعلم والثقافة وكذلك فيما يتعلق بوضعية رعايا البلدين الموجودين في البلد الآخر وممتلكاتهم.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة المختلطة بانتظام مرة كل سنة وفي دورات استثنائية بموافقة الطرفين. تعقد الدورات بالتناوب في الجزائر وفي دار السلام.
المادة 4
فتح المادةيترأس وفد كل بلد شخصية من رتبة وزير ويتكون هذا الوفد على ذلك من مندوبين تعينهم كل من الحكومتين.
المادة 5
فتح المادةستكون القرارات والنتائج الاخرى التي تتوصل اليها اللجنة ضمن المحاضر وحسب الحالة، ضمن المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات أو ضمن رسائل متبادلة.
المادة 6
فتح المادةيكون جدول اعمال كل دورة موضوع تبادل اقتراحات بالطرق الدبلوماسية في موعد أقصاه شهر يليه بعد انعقاد كل دورة يتم التصديق عليه في الدورة المذكورة. 854 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة 5 سنوات ويمدد تلقائيا لفترات جديدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في مراجعته أو نقضه وذلك ستة (6) أشهر قبل ذلك ..
المادة 8
فتح المادةيعرض هذا الاتفاق للمصادقة عليه فور التوقيع عليه ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به.
حرر بدار السلام بتاريخ 7 أبريل سنة 1981.
في ثلاث نسخ باللغة العربية والانجليزية والفرنسية تتساوى النصوص الثلاثة فى القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المتحدة التنزانية الشعبية سليم أحمد سليم محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.