مرسوم رقم 83 218 مؤرخ في 11 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. 895
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة التسيين السياحي في الاغواط حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المستدة اليهاء ما يأتي :
أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع الصحراوى التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك 2 الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة «1» السابقة، وهي فندق «مرحبا» في الأغواط، وفندق «البستان» في المنيعة، وفندق الرستميين» في غرداية، -3 الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط، 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وإدارتها. 896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةيشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
I تحل مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983، 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها، في مجال السياحة الصحراوية، الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وفقا للمرسوم رقم 86-73 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تعوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، ما يأتي :
ا - اعداد : 1 جود كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا I للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية،
3 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات الفحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط.
ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل:
تحديد أجراءات تبليغ المعلومات ب - والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا الموسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
صير تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لقمان سير هياكل مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.