مرسوم

مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدى لاولاد بسام ولاية تيارت). 860 (تابع)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.