مرسوم رقم 83-205 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر والرأس الأخضر، والموقع في 4 نوفمبر سنة 1982 بمدينة الجزائر. 854
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر والرأس الاخضر، والموقع في 4 نوفمبر سنة 1982 بمدينة الجزائر، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق يتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر والرأس الأخضر ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية، وحكومة جمهورية الرأس الأخضر .
- اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية، واذ يحدوهما العزم على تنمية التعاون بين البلاد الافريقية في جميع المجالات،
- وادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين البلدين،
- ورغبة منهما في تعزيز الروابط في جميع المجالات ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي والعلمى والتقنى والثقافي لصالح البلدين، قد اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر والرأس الأخضر قصد تنمية التعاون بين البلدين.
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةتتكلف اللجنة ب :
تحديد التوجيهات التي تقوم عليها العلاقات - بين البلدين وخاصة في مجال :
أ) التعاون الاقتصادي ولاسيما في مجالات الصيد البحرى، والزراعة والصناعة والبريد والمواصلات اللاسلكية.
ب التبادلات التجارية ج العلاقات المالية د التعاون الاجتماعى والثقافي في مجالات الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة، i ه) التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل الخبرات والخبراء في ميادين النشاط الاقتصادى ذات الاهتمام المشترك.
اعداد الاقتراحات التي من شأنها أن تجسد - هذه التوجيهات وعرضها على الحكومتين للموافقة عليها.
تسوية المشاكل التي قد تحدث أثر تطبيق - الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في المجال التجارى والاقتصادي والمالي والعلمي والتقنى فيما يتعلق بوضعية رعايا كلا البلدين وممتلكاتهم في البلد الآخر.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة المختلطة بانتظام كل سنتين في دورة استثنائية بموافقة الطرفين.
تعقد الدورات بالتناوب في الجزائر وبرايا.
يمكن لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف الآخر عقد اجتماع اللجنة الخاصة للخبراء المكلفة بدراسة وتقديم الحلول لمشكل معين يتعلق بمجالات التعاون وذلك في غضون اجتماع دورتين اثنتين للجنة المختلطة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 855
المادة 4
فتح المادةيترأس وفد كل بلد شخصية برتبة وزير ويتكون هذا الوفد علاوة على ذلك من مندوبين A يتم تعيينهم من طرف كلا الحكومتين.
المادة 5
فتح المادةتسجل القرارات والنتائج الاخرى التي تنبثق عن اللجنة ضمن المحاضر وحسب الحالة في الاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات وضمن رسائل متبادلة.
المادة 6
فتح المادةيكون جدول أعمال كل دورة موضوع تبادل الاقتراحات عن الطريقة الديبلوماسية في موعد أقصاه شهر يليه بعد انع انعقاد كل دورة ويتم التصديق عليه يوم انعقاد الدورة المذكورة.
المادة 7
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لفترات جديدة مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في مراجعته أو نقضه وذلك ستة أشهر قبل انتهاء أجله.
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية عندما تقوم الدولتان بالاجراءات التأسيسية الخاصة بها في هذا المجال.
حرر ووقع عليه بالجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1982 في نصين أصليين بالعربية والبرتغالية ويستوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الرأس الأخضر الشعبية سيلفينو منوال دالوز أحمد طالب الابراهيمي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية 856 - الجريدة الرسمية للجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.