ج.ر عدد 45 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-240 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يرخص بزيادة مساهم ة الجزائر في رأسمال شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا “شلتير - أفريك”…………………………………………. 3 مرسوم رئاسي رقم 08-241 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 لاستغلال المحروق ات، المبرم بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 2008 بين الوكالة الوطني ة لتثمين موارد المح روقات ( ألنفط) وس وناط راك، ش رك ة ذات أسهم، في مساحة استغلال مكمن المحروقات “ حاسي الرمل”…………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 08-242 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 08-243 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد أتعاب الموثق………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 08-244 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد كيفيات مسك محاسبة الموثق ومراجعتها………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي رقم 08-245 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط وكيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي رقم 08-246 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدّد تشكيلة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية…………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي رقم 08-247 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، ي تضمن ال تص ريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد تاغريست ببلدية يابوس، ولاية خنشلة……………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي رقم 08-248 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-231 ال مؤرخ في 8 ج م ادى ال ث اني ة ع ام 1427 الموافق 4 ي ولي و س نة 2006 وال متضمن ال ت صريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوينان…. 24 مرسوم تنفيذي رقم 08-249 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-233 ال م ؤرخ في 8 جم ادى ال ثاني ة ع ام 1427 ال م وافق 4 ي ولي و سنة 2006 وال متضمن ال ت ص ريح ب المن فع ة ال عموم ي ة للعمل ي ة المتع لقةب إن جاز ب عض منش آت وت ج هي زات وه ي اكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله…………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 19 يونيو سنة 2008، يتضمن فتح دعوى تصنيف ضريح “غرفة أولاد سلامة”…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 19 يونيو سنة 2008، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ المدرسة الإكليركيّة الكبري السابقة للقبة ………………………………………………………………………………………………………………….” 27 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 3 رجب ع ام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمّن تج ديد تشكيل ة لجن ة الطعن المختص ة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………….. 28 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل…………………………………………………………………………… 28

4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 3 6 غشت سنة 2008 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 08-240 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يرخص بزيادة مساهم ة الجزائ ر في رأسم ال ش رك ة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا “شلتير - أفريك”. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 3( و 6) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 26 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-60 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 والمتضمن الموافقة على انضمام الجزائ ر إلى شرك ة الإسك ان والمأوى الإقليمي في إفريقي ا “شلتير - أفريك”،
  • وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 28 مارس سنة 2008 لمجلس إدارة شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا “شلتير - أفريك” قصد منح الجزائر أسهما إضافية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بزيادة مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأسمال شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا “شلتير - أفريك”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-241 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمن الموافقة ع لى الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 لاستغلال المحروقات، المبرم بمدينة الجزائر في 16 يوني و سنة 2008 بين الوكالة الوطني ة لتثمين موارد المح روقات ( ألنفط) وس وناط راك، ش رك ة ذات أسه م، في مساحة استغلال مكمن المحروقات “ حاسي الرمل”. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-163 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات، المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 لاستغلال المحروق ات، المبرم بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 2008 بين الوكالة الوطني ة لتثمين موارد المح روقات ( ألنفط) وسوناطراك، ش ركة ذات أسهم، في مساحة استغلال مكمن المحروقات” حاسي الرمل”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 لاستغلال المحروقات، المبرم بمدينة الجزائر في 16 يوني و سنة 2008 بين الوكالة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) وسوناطراك، ش ركة ذات أسهم، في مساحة استغلال مكمن المحروقات “حاسي الرمل”، وينف ذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-242 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، المتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و 9 و 48 و 55 من القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها. الفصل الأول شروط الالتحاق بمهنة الموثق القسم الأول الشروط الخاصة بالموثق المادّ ة 2 : يتم الالتحاق بمهنة الموثق عن طريق مسابقة. تحتوي المسابقة على اختبارات كتابية واختبارات شفاهية للقبول. يحدد فتح المسابقة وكيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين. المادّة 3 : علاوة على الشروط المحددة بموجب المادة 6 من القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يجب أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية :
  • أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،
  • أن لا يكون قد حكم عليه كمسير لشركة من أجل جنحة الإفلاس ولم يردّ اعتباره،
  • أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.

4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 غشت سنة 2008 م المادّة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة الموثق تكوينا متخصصا مدته سنتان (2) قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة التوثيق. المادّة 5 : يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية. عند نهاية التكوين، يجتاز المتربصون امتحانا للتخرج يضم اختبارات كتابية وشفاهية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين. وتمنح للمتربصين في حالة النجاح شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق. يحدد مضمون برنامج التكوين وتوزيع وحجم الساعات المخصص له بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين. المادّة 6 : يعفى من المسابقة والتكوين القضاة الذين لهم رتبة مستشار بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة. القسم الثاني شروط خاصة بمكتب التوثيق المادّ ة 7 : يجب أن يكون مكتب التوثيق لائقا ومناسبا لممارسة مهنة الموثق، وأن يكون متميزا عن المحلات التي تمارس فيها نشاطات أخرى. المادّة 8 : يشترط أن لا تقل مساحة مكتب التوثيق عن 60 متر مربع، وأن يتضمن ثلاث (3) غرف على الأقل، تخصص الأولى للمكتب والأخرى للأمانة والأخيرة تستعمل كقاعة انتظار، كما يجب أن يشتمل على المرافق الصحية. عندما يمارس عدة موثقين في نفس المكتب، فإنه يجب أن يكون لكل منهم مكتب خاص به، غير أنه يمكنهم الاشتراك في الأمانة وغرفة الانتظار. المادّة 9 : يجب تخصيص جانب من المكتب لتسيير الأرشيف وحفظه. المادّة 10 : يعين رئيس الغرفة الجهوية المختصة من بين أعضائها مقررا لزيارة مكتب الموثق وتحرير تقرير عن مدى مطابقته للشروط والمقاييس المنصوص عليها في هذا القسم. الفصل الثاني كيفيات ممارسة المهنة المادّة 11 : يجوز للموثقين أن يكوّنوا، حسب الشروط المحددة أدناه، شركات مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 5 المادّة 12 : يجوز لموثقين اثنين أو أكثر، بدائرة اختصاص مجلس قضائي واحد، وبعد ترخيص من وزير العدل، حافظ الأختام، أن يؤسسوا شركة مدنية مهنية تخضع للأحكام المطبقة على الشركات المدنية. لا يجوز للموثق أن يكون شريكا إلا في شركة مدنية مهنية واحدة ولا يمكنه أن يمارس فرديا. المادّة 13 : يجب أن يرسل القانون الأساسي الخاص بالشركة وكل تعديل له إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى الغرفة الوطنية للموثقين والغرفة الجهوية للموثقين ا لمختصة. المادّة 14 : يمنع على الموثقين العاملين في دائرة اختصاص مجلس قضائي واحد أن يجتمعوا كلهم ضمن شركة مدنية مهنية واحدة. المادّة 15 : يمكن الموثقين الشركاء الاحتفاظ بمكاتبهم وممارسة مهنتهم فيها باسم الشركة. المادّ ة 16 : يجوز للموثقين المقيمين في دائرة مجلس قضائي واحد أن يؤسسوا مكاتب مجمعة. المكاتب المجمعة عبارة عن تمركز مكتبين أو أكثر في مكان معين، ويحتفظ أصحابها بأعمالهم الخاصة وباستقلاليتهم. المادّة 17 : يثبت إنشاء المكاتب المجمعة بموجب اتفاقية مكتوبة تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة مساهمة كل موثق في مصاريف هذه الأخيرة، ويخضع هذا الإنشاء لترخيص وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الجهوية للموثقين المختصة والغرف ة الوطنية للموثقين. لا يشار إلى وجود المكاتب المجمعة خلال ممارسة الموثقين لأعمالهم المهنية. ويجوز لكل موثق الانسحاب من المكاتب المجمعة ويُعلم بذلك وزير العدل، حافظ الأختام، والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية ا لمختصة. الفصل الثالث تنظيم المهنة المادّة 18 : يتولى تنظيم مهنة الموثق مجلس أعلى للتوثيق وغرفة وطنية وغرف جهوية للموثقين .

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة القسم الأول المجلس الأعلى للتوثيق الفرع الأول التشكيلة والمهام المادّة 19 : يتشكل المجلس الأعلى للتوثيق الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل،
  • مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل،
  • مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل،
  • رئيس الغرفة الوطنية للموثقين،
  • رؤساء الغرف الجهوية للموثقين. يمكن المجلس الأعلى للتوثيق الاستعانة بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته مساعدته في أداء مهامه. المادّة 20 : يتولى المجلس الأعلى للتوثيق دراسة كل المس ائل ذات الط ابع العام المتعلقة بمهنة الموثق ولاسيما :
  • إنشاء الغرف الجهوية،
  • العراقيل المحتملة التي قد تعيق المهنة،
  • المسائل التي من شأنها أن تساهم في ترقية المهنة،
  • ضمان احترام قواعد ممارسة المهنة،
  • برامج ومناهج التكوين. يتولى أمانة المجلس الأعلى للتوثيق مدير الشؤون المدنية وختم الدولة. الفرع الثاني سير المجلس الأعلى للتوثيق المادّة 21 : يجتمع المجلس الأعلى للتوثيق، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة في دورة عادية، وفي دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. يحضّر المدير المكلف بالشؤون المدنية بوزارة العدل جدول أعمال كل دورة. يعدّ المجلس الأعلى للتوثيق نظامه الداخلي عند أول دورة له ويصادق عليه. / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م المادّة 22 : يتولى رئيس الغرفة الوطنية ورؤساء الغرف الجهوية إخطار المجلس الأعلى للتوثيق بكل مسألة ذات طابع عام تخص المهنة، وذلك قبل شهر من انعقاد دورته. المادّة 23 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء المجلس الأعلى قبل خمسة عشر(51) يوما من الاجتماع، بالنسبة للدورات العادية، وثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية. المادّة 24 : يتولى أمين المجلس الأعلى للتوثيق تحرير محاضر عن جلسات المجلس يوقعها الرئيس، وترسل إلى الغرفة الوطنية والغرف الجهوية للموثقين من أجل التنفيذ. القسم الثاني الغرفة الوطنية للموثقين الفرع الأول المهام المادّة 25 : تتولى الغرفة الوطنية للموثقين العمل على ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها. وتكلف في هذا الإطار لاسيما بما يأتي :
  • إعداد مدونة أخلاقيات مهنة الموثق،
  • تمثيل الموثقين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،
  • تطبيق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للتوثيق،
  • التكوين المستمر للموثقين ومستخدميهم،
  • تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية،
  • الوقاية من كل نزاع ذي طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية وبين موثقي مختلف المناطق والسعي إلى صلحه والفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية،
  • دراسة تقارير التفتيش وآراء الغرف الجهوية المتعلقة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. يمكن الغرفة الوطنية أن تطلب تبليغها بمحاضر مداولات الغرف الجهوية أو أي وثيقة أخرى. الفرع الثاني التشكيلة والمقر المادّة 26 : تتشكل الغرفة الوطنية للموثقين من :
  • رئيس الغرفة الوطنية للموثقين،

4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 غشت سنة 2008 م

  • رؤس اء الغرف الجهوية للموثقين، نوابا للرئيس بقوة القانون،
  • أمين عام،
  • أمين الخزينة،
  • مندوبين عن كل غرفة يتم انتخابهم من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات حسب عدد الموثقين الممارسين في إطار الدائ رة الإقليمية التابعة لاختصاصها وفقا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي. تحدد العضوية بالغرفة الوطنية للموثقين بثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. المادّة 27 : يتم انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين عند أول اجتماع، بالتصويت السري، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) فقط، من بين الموثقين المترشحين الذين لهم مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات في المهنة. يتم انتخاب الأمين العام للغرفة الوطنية وأمين الخزينة من بين أعضاء الغرفة الوطنية عند أول اجتماع لها. عندما ينتخب رئيس الغرفة الوطنية من بين رؤساء الغرف الجهوية يعوّض هذا الأخير على مستوى الغرفة الجهوية الأصلية بحسب الشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي. يحدد النظام الداخلي للغرفة إجراءات وكيفيات انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وأعضائها. المادّة 28 : يحدد مقر الغرفة الوطنية للموثقين بالجزائر العاصمة. الفرع الثالث سير الغرفة الوطنية للموثقين المادّة 29 : تجتمع الغرفة الوطنية للموثقين مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، وتجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها. لا تصح مداولات الغرفة الوطنية للموثقين إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم تحديد اجتماع ثان في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تكون مداولات الغرفة صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7 المادّة 30 : تتخذ قرارات الغرفة الوطنية للموثقين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 31 : توقع محاضر المداولات من طرف رئيس الغرفة وأمينها العام، وترسل إلى وزير العدل، حافظ الأختام، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع. القسم الثالث الغرف الجهوية للموثقين المادّة 32 : تساعد الغرف الجهوية للموثقين الغرفة الوطنية للموثقين في أداء مهامها، وبهذه الصفة تتولى لاسيما :
  • تمثيل الموثقين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة،
  • اتقاء كل نزاع ذي طابع مهني بين الموثقين وتسعى في صلحه وتفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات فورية التنفيذ،
  • دراسة كل الشكاوى التي يرفعها الغير ضد الموثقين بصدد ممارسة مهنتهم، وتتخذ بشأنها التدابير الملائمة،
  • تقديم اقتراحات حول تكوين الموثقين ومستخدميهم،
  • تق ديم كل اقتراح من شأنه تحسين ظ روف العمل في مكاتب التوثيق. المادّة 33 : تتشكل الغرفة الجهوية للموثقين حسب عدد الموثقين الموجودين بدائرة اختصاصها الإقليمي على النحو الآتي:
  • حتى ثلاثين (30) موثقا، تسعة (9) أعضاء.
  • من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) موثقا، أحد عشر (11) عضوا.
  • من واحد وخمسين (51) موثقا فأكثر، خمسة عشر (15) عضوا. تحدد مدة العضوية في الغرفة الجهوية للموثقين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .(1) يك ون مؤهلا للانتخ اب لعضوية الغ رف الجهوية للموثقين كل موثق مارس المهنة مدة سبع (7) سنوات على الأقل.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تنشأ الغرف الجهوية للموثقين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 34 : ينتخب أعضاء الغرف ة الجهوية للموثقين رئيس ا من بينهم وكاتبا وأمينا للخزينة ونقيبا ومقررا، الذين يكوّنون مكتب الغرفة الجهوية. يعد المكتب عند أول اجتماع له النظام الداخلي للغرفة الجهوية ويعرضه على أعضائها للمصادقة عليه. الفصل الرابع النظام التأديبي المادّة 35 : يمكن أن تترتب على كل إخلال من الموثق بواجباته عقوبة تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة. المادّة 36 : يختص المجلس التأديبي للغرفة الجهوية بالنظر في القضايا التأديبية للموثقين التابعين لدائرة اختصاصها، وتكون قراراته قابلة للطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن. المادّة 37 : يتم انتخاب أعضاء المجلس التأديبي من طرف نظرائهم، بالتصويت السري، من بين أعضاء الغرفة الجهوية، وفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للغرفة الجهوية. الفصل الخامس أحكام انتقالية ونهائية المادّة 38 : تنظم انتخابات لتجديد هياكل المهنة بعد سنتين (2) من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 39 : تتولى كل غرفة جهوية انتخاب أعضاء مجلسها التأديبي، خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 40 : ت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادّة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-243 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد أتعاب الموثق. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، لاسيما المادة 41 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-81 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد أتعاب الموثق مقابل خدماته، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أتعاب الموثق. المادّة 2 : تحدد أتعاب الموثق تبعا لنوعية العقد أو طبقا للقيمة المعتمدة في تصفية حقوق التسجيل إذا كانت هذه القيمة أعلى وتحدد وفقا للتعريفة الرسمية الملحقة بهذا المرسوم. المادّة 3 : تشمل أتعاب الموثق :
  • تعويض إعداد وتحرير العقد واستكمال الشكليات المتعلقة بذلك،
  • تعويض النفقات المرتبطة التي يقوم بها لصالح الزبون. المادّة 4 : عندما يشمل عقد عدة تعاقدات تتفرع أو تتعلق بعضها ببعض، فلا تحصل الأتعاب إلا على التعاقد الرئيسي.

4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9 6 غشت سنة 2008 م وإذا كانت التعاقدات منفصلة وترتب حقوقا متميزة للتسجيل ولرسم الشهر العقاري أو للرسم على القيمة المضافة، تحصل الأتعاب على كل تعاقد منها حتى ولو وردت في نفس العقد. المادّة 5 : إن م س اه م ة أك ث ر من م وثق في عقد لا يترتب عليه الزيادة في الأتعاب. وفي هذه الحالة، تعود نصف قيمة الأتعاب للموثق الذي يحتفظ بأصل العقد، أما النصف الباقي فيعود إلى الموثق أو الموثقين المتدخلين. وترجع حقوق الجدولة إلى الموثق الحائز على الأصل. المادّة 6 : يمكن الموثق قبل تحرير العقد، أن يطلب من الأطراف دفع مبلغ مالي مسبق من الأتعاب، لتغطية المصاريف والحقوق الأولية، مقابل وصل استلام. يسترجع الزبون المبلغ المدفوع في حالة عدم إتمام الخدمة المطلوبة من قبل الموثق ويكون هذا المبلغ من حق الموثق إذا كان العدول من قبل الزبون. المادّة 7 : يجب على الموثق، تحت طائلة المتابعات التأديبية، تسليم وصل مفصل للخدمة يبيّن مختلف العمليات الحسابية التي قام بها للأطراف، حتى ولو لم يطلبوا ذلك، وعلى الخصوص : الملحق

  • جميع الحقوق المستحقة للخزينة،
  • النفقات الإضافية المنجزة لحساب الزبون،
  • الأتعاب المستحقة، مع التسعيرة التي تقابلها في التعريفة الرسمية. المادّة 8 : يجب على الموثق أن يضع جدول التعريفة الرسمية للأتعاب في مكان بارز من المكتب لتمكين الزبائن من الاطلاع عليه. المادّة 9 : يمنع على الموثق أن يتحصل أثناء تأدية مهنته على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في التعريفة الرسمية الملحقة بهذا المرسوم، تحت طائلة استرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق، دون الإخلال بالمتابعة التأديبية. المادّة 10 : ت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 90-81 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى التعريفة الرسمية لأتعاب الموثق العقد أو الخدمة الرسوم الثابتة والحد الأدنى من الرسوم النسبية : رسوم ثابتة : التعريفة
  • العقد المحرر بدون نسخة……………………………………………………………………………. 3000 دج
  • الأصل ………………………………………………………………………………………………….. 3000 دج الحد الأدنى من الرسوم النسبية :
  • العقد المحرر بدون نسخة : نصف مقدار المبلغ المحصل على الشريحة الأولى للعقد،
  • الأصل : مقدار المبلغ المحصل على الشريحة الأولى للعقد، ماعدا التعريفات الخاصة عن : )1 قبول السفتجة أو القيمة التجارية :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 0.75 %
  • ما زاد على ذلك ……………………………………………………………………………………… 0.25 %

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م الملحق (تابع) العقد أو الخدمة التعريفة )2 قبول الاستعمال أو التصريح به ( بموجب عقد منفرد) : أ ) إذا كان الاستعمال أو إعادة الاستعمال قد تم بواسطة توظيف المال فيترتب عنه في الدراسة رسم نسبي :

  • رسم ثابت :
  • العقد المحرر بدون نسخة …………………………………………………………………………… 3000 دج
  • الأصل ………………………………………………………………………………………………….. 3000 دج ب ) وفي حالة العكس :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 1.5 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 1 % )3 القبول المجرد ( بموجب عقد منفرد ) : رسم ثابت :
  • العقد المحرر بدون نسخة …………………………………………………………………………… 3000 دج
  • الأصل ………………………………………………………………………………………………….. 3000 دج )4 التخصيص للرهن الرسمي و الرهن الحيازي و الكفالة :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 1.50 %
  • ما زاد على ذلك ……………………………………………………………………………………… 0.50 % )5 الإعلانات أو النشر :
  • رسم ثابت على العقد المحرر بدون نسخة ……………………………………………………….. 3000 دج )6 قبول الأسبقية :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 1.50 %
  • مازاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 0.50 % )7 الشهادات التوثيقية التي تثبت نقل العقارات أو الحقوق العينية العقارية عند الوفاة :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 1 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 0.25 % )8 الترخيصات بصفة عامة : رسم ثابت :
  • العقد المحرر بدون نسخة …………………………………………………………………………… 3000 دج
  • الأصل…………………………………………………………………………………………………… 3000 دج )9 ضمان السندات :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 0.75 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 0.25 %

4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 11 6 غشت سنة 2008 م الملحق (تابع) العقد أو الخدمة التعريفة )10 الإيجار : أ ) الإيجار بالتراضي لمدة معينة :

  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 1 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 0.75 % ب ) الإيجار بالمزاد العلني ( بما في ذلك دفتر الشروط ) :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 3 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 4.50 % )11 السند العادي أو لأمر أو لحامله أو التظهير أو السفتجة :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 1.50 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 0.50 % )12 قائمة تقييد التجديد :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج ………………………………………………………………….. 1.50 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 0.25 % )13 دفتر الشروط :
  • أربع وحدات من أجور العمل ……………………………………………………………………… 2400 دج )14 محضر عدم وجود :
  • وحدة أجر كامل ……………………………………………………………………………………… 600 دج )15 شهادة الكفاءة ( بموجب عقد منفرد ) : رسم ثابت :
  • العقد المحرر بدون نسخة …………………………………………………………………………… 3000 دج
  • الأصل ………………………………………………………………………………………………….. 3000 دج )16 شهادة الملكية :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 1.50 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 0.25 % )17 التنازل عن الإيجار على السنوات الباقية : أ ) الإيجار بالتراضي لمدة معينة :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 1.50 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 0.50 % ب ) الإيجارات بالمزاد العلني (بما في ذلك دفتر الشروط) :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 3 %
  • ما زاد على ذلك ……………………………………………………………………………………… 1.50 %

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م الملحق (تابع) العقد أو الخدمة التعريفة )18 التنازل عن الحصص والحقوق في الشركات :

  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 1.50 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 1 %
  • ما زاد على ذلك ……………………………………………………………………………………… 0.50 % )19 المقاصة : على المبلغ الجاري عليه المقاصة :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 2 %
  • مازاد على ذلك ……………………………………………………………………………………….. 1 % )20 حساب التسيير : على أكبر المبالغ من فصلي الإيرادات أوالنفقات بشرط عدم جمع الرسم إذا كانت هناك تصفية مسبقة في حساب الوصاية :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 2 %
  • ما زاد على ذلك ……………………………………………………………………………………… 0.50 % )21 حساب الوصاية :
  • رسم ثابت على الأصل ………………………………………………………………………………. 3000 دج )22 الاطلاع على المستندات :
  • رسم على أجر كل ثلاث (3) ساعات من العمل ………………………………………………….. 1800 دج )23 تأسيس معاش النفقة :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 1 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 0.50 % )24 عقد الزواج ( بما في ذلك كل ما يلزم لاستكمال الزواج ) :
  • 1 % من مبلغ الصداق بشرط ألا يقل عن 1000 دج …………………………………………… 1 % )25 فتح اعتماد وقرض مشروط :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 2.50 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 1 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 0.50 % )26 الوفاء بمقابل :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 3 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 2 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 1 %

4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 6 غشت سنة 2008 م الملحق (تابع) العقد أو الخدمة التعريفة )27 الإبراء المجرد ( بموجب عقد منفرد ) : رسم ثابت :

  • العقد المحرر بدون نسخة …………………………………………………………………………… 3000 دج
  • الأصل ………………………………………………………………………………………………….. 3000 دج )28 الإبراء من إيداع أموال أو سندات :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 1 %
  • ما زاد على ذلك ……………………………………………………………………………………… 2 % )29 التصريح المجرد : رسم ثابت :
  • العقد المحرر بدون نسخة …………………………………………………………………………… 3000 دج
  • الأصل ………………………………………………………………………………………………….. 3000 دج )30 التصريح المتعلق بمنقول تجنبا للالتباس : رسم ثابت :
  • العقد المحرر بدون نسخة …………………………………………………………………………… 3000 دج
  • الأصل ………………………………………………………………………………………………….. 3000 دج )31 التصريح السابق لبيع المنقولات : رسم ثابت :
  • العقد محرر بدون نسخة ………………………………………………………………………….. 3000 دج
  • الأصل ………………………………….. …………………………………………………………….. 3000 دج )32 التصريح بميراث عن الأموال المتروكة بصفة إجمالية :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 1 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 0.50 % )33 تحويل الدين ( بموجب عقد منفرد ) :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 2.50 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 1 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 0.50 % )34 تسليم الوصية :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج ………………………………………………………………….. 2 %
  • ما زاد على ذلك ……………………………………………………………………………………… 1 %

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م الملحق (تابع) العقد أو الخدمة التعريفة )35 محضر تسليم النسخة التنفيذية الثانية : رسم ثابت :

  • العقد المحرر بدون نسخة …………………………………………………………………………… 3000 دج
  • الأصل ………………………………………………………………………………………………….. 3000 دج )36 إيداع عقود عرفية :
  • الرسم الذي يجب دفعه في العقد الرسمي المتضمن نفس الاتفاق )37 إيداع محضر إشكال أو عقود أخرى لدى أمين الضبط :
  • رسم على كل وحدة أجر …………………………………………………………………………….. 3000 دج )38 التنازل عن الرهن الرسمي أو الامتياز أو الشكوى أو بيع الوفاء : رسم ثابت :
  • العقد المحرر بدون نسخة …………………………………………………………………………… 3000 دج
  • الأصل ………………………………………………………………………………………………….. 3000 دج )39 الإعفاء من تبليغ عقد وعن التبليغ بالتحويل وعن التنبيه، الإخلاء والاستغناء : رسم ثابت :
  • العقد المحرر بدون نسخة …………………………………………………………………………… 3000 دج
  • الأصل…………………………………………………………………………………………………… 3000 دج )40 تقسيم المحاصة : على أساس المبلغ الإجمالي :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 2 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 1 % )41 الهبة بين الأحياء :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 3 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 2 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 1 % )42 المبادلة : على أعلى قيمة إحدى المجموعتين المتبادل فيهما.
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 3 %
  • من 500.001 دج إلى ………………………………………………………………………1.000.000 2 %
  • ما زاد على ذلك ……………………………………………………………………………………… 1 %

4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 15 6 غشت سنة 2008 م الملحق (تابع) العقد أو الخدمة التعريفة )43 الفريضة : رسم ثابت ………………………………………………………………………………………………. 3000 دج )44 عقد الشيوع : رسم ثابت :

  • العقد المحرر بدون نسخة …………………………………………………………………………… 3000 دج
  • الأصل…………………………………………………………………………………………………… 3000 دج )45 الجرد :
  • رسم عن كل وحدة عمل …………………………………………………………………………….. 3000 دج )46 بيع المال المشترك بالمزاد : أ) في حالة التراضي :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 3 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 2 %
  • ما زاد على ذلك ……………………………………………………………………………………… 1 % ب) في حالة البيع بالمزاد الإرادي :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 6 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 4 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 2 % )47 تجزئة الملك : أ ) بالقرعة أو بالتراضي :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 3 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 2 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 1 % ب ) بدون قرعة :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 1.50 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 1 %
  • ما زاد على ذلك ……………………………………………………………………………………… 0.50 % )48 رفع الحجز : رسم ثابت :
  • العقد المحرر بدون نسخة …………………………………………………………………………… 3000 دج
  • الأصل ………………………………………………………………………………………………….. 3000 دج

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م الملحق (تابع) العقد أو الخدمة التعريفة )49 رفع الرهن الرسمي أو الامتياز أو الرهن الحيازي أو غير الحيازي أو تخفيض قيمة الرهن : أ) إن كان الرفع نهائيا أو جزئيا مخفضا للدين :

  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 1 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 0.50 % ب ) إن كان الرفع آيلا إلى تخفيض المرهون :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 0.50 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 0.50 % )50 الحدود الفاصلة بين الملكيات : أ ) في حالة التنازل :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 3 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 2 %
  • ما زاد على ذلك ……………………………………………………………………………………… 1 % ب ) في حالة الاتفاق : رسم ثابت :
  • العقد المحرر بدون نسخة …………………………………………………………………………… 3000 دج
  • الأصل…………………………………………………………………………………………………… 3000 دج )51 الإشهار : رسم ثابت :
  • العقد المحرر بدون نسخة …………………………………………………………………………… 3000 دج
  • الأصل ………………………………………………………………………………………………….. 3000 دج )52 الالتزام بضمان أو بدونه :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 2.50 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 1 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 0.50 % )53 القسمة الودية :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 2 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 1 % )54 محضر فتح الخزانات المالية :
  • رسم عن كل وحدة عمل …………………………………………………………………………….. 3000 دج )55 القسمة : القيمة الإجمالية :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 3 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 2 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 1 %

4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17 6 غشت سنة 2008 م الملحق (تابع) العقد أو الخدمة التعريفة )56 القرض :

  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 2.50 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 1 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 0.50 % )57 محضر مقالات وإشكالات : رسم ثابت :
  • العقد المحرر بدون نسخة …………………………………………………………………………… 3000 دج
  • الأصل ………………………………………………………………………………………………….. 3000 دج )58 الوكالة والعدول عنها وإبدال الوكيل : رسم ثابت :
  • العقد المحرر بدون نسخة …………………………………………………………………………… 3000 دج
  • الأصل…………………………………………………………………………………………………… 3000 دج )59 الوعد بالتعاقد :
  • يحصل نصف الرسم في محور الوعد عن المبلغ المستحق لتحرير العقد النهائي حسب طبيعة كل عقد مع مراعاة الحد الأدنى لكل عقد . )60 المخالصة :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 2 %
  • ما زاد على ذلك ……………………………………………………………………………………… 1 % )61 المناسخات :
  • تحصيل الرسم الثابت عن الوفاة الأولى، مع إضافة مبلغ 1000 دج عن كل وفاة. )62 مراجعة الأشياء المحصورة :
  • عن كل وحدة أجر…………………………………………………………………………………….. 600 دج )63 نظام الملكية المشتركة :
  • من قيمة العقار ……………………………………………………………………………………… 0.50 % )64 تسديد التعويضات في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 2 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 1 %

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م الملحق (تابع) العقد أو الخدمة التعريفة )65 عقد الشهرة المتضمن التملك عن طريق التقادم المكسب :

  • تحصيل مقابل خمس وحدات عمل عن التحقيق.
  • إعداد عقد الشهرة : يحصل على قيمة العقار.
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 3 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 2 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 1 % )66 الفسخ : أ) البيع :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 1.50 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 1 %
  • ما زاد على ذلك ……………………………………………………………………………………… 0.50 % ب) الإيجار : على السنوات المتبقية :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 0.75 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 0.375 % )67 استرداد الشائع - الشفعة :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 2 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 1 % )68 عقد الشركة : أ ) يحصل عن تأسيس الشركة أو زيادة رأسمالها أو ضم الشركات :
  • من دينار واحد إلى 200.000 دج …………………………………………………………………… 5 %
  • من 200.001 دج إلى 300.000 دج …………………………………………………………………… 1 %
  • من 300.001 دج إلى 400.000 دج …………………………………………………………………… 0.70 %
  • من 400.001 دج إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 0.60 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 0.50 %
  • من 1.000.001 دج إلى ما فوق ……………………………………………………………………… 0.50 % ب ) تمديد أجل الشركة أو تغييرها :
  • من دينار واحد إلى 200.000 دج …………………………………………………………………… 2.50 %
  • من 200.001 إلى 300.000 دج ……………………………………………………………………….. 0.50 %
  • من 300.001 دج إلى 400.000 دج …………………………………………………………………… 0.35 %
  • من 400.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 0.30 %
  • من 1.000.001 دج إلى ما فوق ……………………………………………………………………… 0.25 % ج ) تحويل أصول الشركات يطبق عليها رسم البيع. د ) حل الشركة وما لم يذكر من عقود تنصب على الشركات………………………………………… 5000 دج

4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 19 6 غشت سنة 2008 م الملحق (تابع) العقد أو الخدمة التعريفة )69 الوصية : أ) يحصل على تحرير العقد : …………………………………………………………………………….. 3000 دج ب) الرسم المستحق على تنفيذ الوصية :

  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 3 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 2 %
  • ما زا د على ذلك ……………………………………………………………………………………… 1 % )70 القرعة بشأن الحصص : إلا في الحالة التي تكون فيها هذه العملية هي العملية الوحيدة التي يكلف بها الموثق :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 1.50 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 1 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 0.50 % )71 المصالحة :
  • يحصل الرسم المستحق على كل اتفاق وصلت إليه. )72 تحويل الرهن الرسمي : الرسم المذكور في مادة تخصيص الرهن الرسمي :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 1.50 %
  • ما زاد على ذلك ………………………………………………………………………………………. 0.50 % )73 نقل الديون :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 2 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 1 %
  • ما زاد على ذلك ……………………………………………………………………………………… 0.50 % )74 نقل الحقوق :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 3 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 2 %
  • ما زاد على ذلك ……………………………………………………………………………………… 1 % )75 أجر مدة العمل :
  • أجر عن كل مدة عمل تدوم ساعة ………………………………………………………………….. 3000 دج
  • يستحق الرسم عن المدة الأولى مهما كان أمدها، يترتب على الوحدات الأخرى طبقا للفترة الزمنية المستهلكة فعلا لأقسام لا تقل عن ساعة كاملة.
  • يجب الإثبات في العقود المسجلة عن كل مدة عمل، ساعة العمليات وساعة الانتهاء منها.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م الملحق (تابع) العقد أو الخدمة )76 البيع : أ) عن البيع بالتراضي بالنسبة للعقارات و الفواكه والمحلات التجارية والبواخر والسفن والسندات غير المادية يحصل الرسم كالتالي : التعريفة و الغلال والأثاث والمنقولات بصفة عامة الصناعية والتجارية والحقوق الأخرى

  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 3 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 2 %
  • ما زاد على ذلك ……………………………………………………………………………………… 1 % ب) عن المزاد العلني يحصل كما يأتي :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج ……………………………………………………………………. 6 %
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………………………………………… 4 %
  • ما زاد على ذلك ……………………………………………………………………………………… 2 % )77 الرهون الزراعية :
  • من دينار واحد إلى 500.000 دج …………………………………………………………………… 1.50 %
  • ما زاد على ذلك ……………………………………………………………………………………… 0.50 % )78 الخدمات غير المذكورة في التعريفة الرسمية )79 الاستشارات القانونية مرسوم تنفيذي رقم 08-244 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد كيفيات مسك محاسبة الموثق ومراجعتها. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، لاسيما المادة 39 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، 1500 دج 2000 دج يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات مسك محاسبة الموثق ومراجعتها. الفصل الأول مسك المحاسبة المادّة 2 : يجب أن تعكس محاسبة الموثق بطريقة مضبوطة وشفافة الوضعية المالية لمكتبه، لاسيما معاينة الإيرادات والمصاريف. المادّة 3 : يجب على الموثق أن يمسك السجلات الآتية :
  • فهرس العقود،
  • السجل اليومي للزبون،
  • السجل اليومي للمكتب،

4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 غشت سنة 2008 م

  • سجل الإيرادات والمصاريف. المادة 4 : يجب أن يتضمن فهرس العقود يوميا وحسب التسلسل الزمني، دون بياض أو نقص أو إحالة على الهامش، لاسيما :
  • اسم ولقب وموطن الأطراف،
  • المبالغ التي يتلقاها الموثق بمناسبة تحرير العقود،
  • طبيعة السند،
  • تاريخ السند،
  • تاريخ وحقوق التسجيل. المادّة 5 : يجب أن يتضمن السجل اليومي للزبون، حسب التسلسل الزمني، حساب كل زبون. المادّة 6 : يتضمن السجل اليومي للمكتب كل العقود التي يتلقاها الموثق حسب ترتيبها الزمني، وكذا تفصيل المصاريف والأتعاب المقابلة لكل منها. المادّ ة 7 : يتضمن سجل الإيرادات والمصاريف، الحقوق والرسوم والأتعاب والطابع وقيمة أصل ونسخة كل عقد، مع التمييز بين الحقوق المستحقة للدولة وأتعاب الموثق. المادّة 8 : يجب على الموثق أن يرسل في نهاية كل فصل إلى الغرفة الجهوية جدولا يتضمن أسماء الزبائن والمبالغ الخاصة بهم وتاريخ إيداعها. الفصل الثاني مراجعة المحاسبة المادّ ة 9 : تهدف مراجعة المحاسبة إلى التأكد من مسك دفاتر المحاسبة، ومدى مطابقة المبالغ المقبوضة والمسجلة بالسجل اليومي للمكتب والسجل اليومي للزبون. المادّة 10 : تسند مهام مراجعة المحاسبة إلى موثقين (2) يتم اختيارهما بالتشاور بين الغرفة الوطنية للموثقين والغرفة الجهوية للموثقين ا لمختصة، خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يقع فيها المكتب المراد تفتيشه. تتم مراجعة المحاسبة مرة واحدة (1) في السنة على الأقل. المادّة 11 : يجب على الموثقين المكلفين بالمراجعة أن يقدموا تقريرا مفصلا عن مهمتهم يرسل إلى وزير العدل، حافظ الأختام، والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للموثقين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 21 المادّ ة 12 : يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يكلف ممثلا عنه للقيام بمراجعة حسابات أي مكتب للتوثيق. المادّة 13 : يضع رئيس الغرفة الجهوية للموثقين، تحت تصرف الموثقين المكلفين بمراجعة المحاسبة، كل المعلومات والوثائق اللازمة لأداء مهامهم. المادّة 14 : لا يمكن الموثق، تحت طائلة عقوبات تأديبية، رفض عمليات مراجعة المحاسبة. المادّ ة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-245 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط وكيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، لاسيما المادة 10 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : يشمل الأرشيف التوثيقي مجموع الوثائق التي يتسلمها أو يعدها الموثق بمناسبة أداء مهنته. المادّة 3 : يعد الموثق مسؤولا عن حفظ العقود التي يعدها أو يتسلمها للإيداع. المادة 4 : لا يمكن الموثق أن يحفظ كلا أو جزءا من الأرشيف التوثيقي في مكان آخر غير مكتبه، إلا بعد الحصول على رخصة مكتوبة من طرف رئيس الغرفة الجهوية للموثقين ا لمختصة. يجوز للموثق أن يودع لديه نسخا تنفيذية أو مستخرجات أعدت في مكتب توثيقي آخر أو مستخرج منها، بعد إعلام الغرفة الجهوية ا لمختصة. المادّة 5 : يمنع على الموثق تسليم العقود المحفوظة بمكتبه لغير أطراف العقد وورثتهم أو وكلائهم أو الأشخاص الذين بحوزتهم أمر قضائي. المادّة 6 : لا يحتفظ الموثق بملفات الزبائن إلا في الوقت الضروري لإتمام الخدمة المطلوبة. المادّ ة 7 : يجب أن يعرّف الملف برقم تسلسلي وبأسماء الأطراف المعنية. يمكن الموثق أن يستعمل الدعامة المعلوماتية لتسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه. المادّة 8 : يجب أن يراعي الموثق في حفظ الأرشيف التوثيقي المقاييس المعمول بها في هذا ا لمجال. المادّة 9 : عندما يطلب شخص استرجاع وثيقة تخصه، يجب على الموثق أن يذكر في الملف، طبيعة هذه الوثيقة وتاريخ سحبها وكذا توقيع الشخص المعني. المادّة 10 : تحدد طبيعة الأرشيف التوثيقي وكيفيات ومدة حفظه لدى مكاتب التوثيق وآجال إتلافه أو آجال إيداعه لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني بقرار بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة الوصية على المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-246 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يح دّد تشكيلة ديوان الوزير المن تدب لدى وزير الشؤون الخارجي ة، المكلّ ف بالشؤون المغاربي ة والإفريقية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85 4( و 6) و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-304 المؤرّخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 الذي يحدّد تشكيلة دواوين الوزراء المنتدبين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-66 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 الذي يحدد تشكيلة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : بغض النظر عن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-304 المؤرّخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، تحدّد تشكيلة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، كما يأتي :
  • رئيس ديوان،
  • من ثلاثة (3) إلى عشرة (10) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
  • ملحقان (2) بالديوان.

4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 غشت سنة 2008 م الم ادّة 2 : تل غى أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 05-66 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-247 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يت ضمن الت ص ريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنج از سد تاغريست ببلدية يابوس، ولاية خنشلة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 23 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطب ق ا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد تاغريست ببلدية ياب وس، ولاية خنشل ة، نظ را لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثلاثمائة وأربعين (340) هكتارا تقع في بلدية يابوس، ولاية خنشلة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ق وام الأشغال الملتزم بها بعن وان إنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • السد :
  • نوع السد : حاجز ترابي (الطمي - الرواسب) ذات نواة طينية،
  • علو السد : 43 م فوق الأساس،
  • الطول عند القمة : 430 م.
  • نفق تحويل المياه :
  • الطول : 418 م،
  • الكمية : 153 م 3 / ثا،
  • القطر الداخلي : 7 م.
  • مفرغ القعر،
  • مفرغ الفيضانات،
  • التجهيزات الهيدروميكانيكية،
  • أجهزة الفحص. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتع ويض ات الممنوح ة لفائ دة المعنيين وت ودع لدى الخزين ة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 08-248 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-231 ال مؤرخ في 8 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصري ح بالمنفعة العمومية للعملي ة المتعلقة بإنج از بعض منش آت وتجهي زات وهياكل المدينة الجدي دة لبوينان. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-231 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوينان، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-231 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-231 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يول ي و س نة 2006 والم ذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف (1000) هكتار، تقع في إقليم ولاية البليدة، وتوزع على إقليم بلدية بوينان وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-231 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يول ي و س نة 2006 والم ذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوينان كما يأتي :
  • مساحات لبرنامج السكن توجّه للسكان في حدود مائة وخمسين ألف )150.000( نسمة،
  • تجهيزات إدارية،
  • منشآت وشبكات بيئية للمنفعة العمومية،
  • منشآت وتجهيزات الرياضة والترفيه والثقافة،
  • منشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنشآت الطرق،
  • شبكات عمومية لمنشآت قاعدية، لاسيّما ناقلات الطاقة والماء،
  • تجهيزات عمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
  • مؤسسات الرياضة والشباب،
  • مؤسسات استشفائية وصحية،
  • مقاطعات صناعية موجهة خصوصا لإنتاج السلع المرتبطة بنشاطات الشباب والرياضة والتسلية،
  • مقرات هياكل أو أجهزة تأطير الشباب والرياضة،
  • تجهيزات تجارية وفندقية وخدماتية،
  • حظائر حضرية وميادين الغولف،
  • حظيرة إيكو - تكنولوجية،
  • نطاق حماية محيط بالمدينة الجديدة طبقا لمخطط التهيئة”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى

4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 غشت سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-249 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-233 ال مؤرخ في 8 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 4 ي وليو س نة 2006 والمتضم ن ال تص ري ح ب المن فع ة العموم ية للعمل ي ة المتع لقة بإن ج از ب عض منش آت وت ج هي زات وه ي اك ل المدين ة الجديدة لسيدي عبد الله. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سن ة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 25 لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألفين وستمائة (2600) هكتار، تقع في إقليم ولاية الجزائر، وتوزع على إقليم بلديات المعالمة والرحمانية وزرالدة والسويدانية والدويرة، وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يول ي و س نة 2006 والم ذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتلعقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، كما يأتي :
  • مساحات لبرنامج السكن توجه للسكان في حدود مائتي ألف )200.000( نسمة،
  • منشآت قاعدية للطرق والسكك الحديدية،
  • تجهيزات إدارية وخدماتية، وكذا أماكن شعائرية وتجهيزات عمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
  • تجهيزات تربوية وتجهيزات للتكوين والبحث،
  • تجهيزات ثقافية وصحية،
  • مركب متعدد الرياضات وميدان الغولف،
  • شبكات عمومية للمنشآت القاعدية وناقلات الطاقة والماء ومنشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • قطب تنافسي يجمع المقاطعة التكنولوجية والمقاطعة الصناعية وحظيرة تكنولوجية وحظيرة ابتكار،
  • حظيرة حضرية تتشكل من مساحات خضراء ومناطق للراحة والتسلية،
  • نطاق حماية محيط بالمدينة الجديدة طبقا لمخطط التهيئة”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 19 يونيو سنة 2008، يتضمن فتح دعوى تصنيف ضريح “غرفة أولاد سلامة”. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ غرفة أولاد سلامة .” المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري،
  • الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري “ غرفة أولاد سلامة “ ببلدية الحاكمية، ولاية البويرة، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويحدد كما يأتي :
  • شمالا : الطريق شهاب وسيدي سعيد،
  • جنوبا : ملكية سيدي سعيد،
  • شرقا : ملكية مكيد،
  • غربا: ملكية شهاب.
  • تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م انطلاقا من حدود الممتلك الثقافي.
  • ن ق اط ال ت صنيف : م س اح ة الم وقع الم قدر ب 4633,54 م 2 تضاف إليها المنطقة المحمية.
  • الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك لبلدية الحاكمية، ملك عمومي للدولة.
  • هوية المالكين : بلدية الحاكمية.
  • المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
  • الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واستصلاح المواقع الأثرية ومنطقته المحمية التي تحدد كيفيات إنشائه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية البويرة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للحاكمية عن طريق تعليقه مدة شهرين ( 2 ) متتاليين، تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار وكذا أصحاب الممتلكات الواقعة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم المكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية البويرة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 19 يونيو سنة .2008 خليدة تومي

4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 غشت سنة 2008 م قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 19 يونيو سنة 2008، يتضمن فتح دعوى تصنيف “المدرسة الإكليركيّة الكبري السابقة للقبة .” إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ المدرسة الإكليركيّة الكبري السابقة للقبة .” المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : موقع عقاري ذو قيمة معمارية وفنية، استغل سابقا كمؤسسة دينية مدرسة إكليركيّة.
  • الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية القبة، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط المرفق بأصل هذا القرار ويحدد كما يأتي :
  • شمالا : حديقة وموقف سيارات وزارة الموارد المائية،
  • جنوبا : معهد باستور والمبنى الإداري،
  • شرقا : المبنى الإداري والوكالة الوطنية للسدود والتحويل،
  • غربا : الديوان الوطني للقياسة القانونية وشارع شمس الدين.
  • تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 27
  • نقاط التصنيف : يشمل الممتلك الثقافي مساحة تقدر ب 13.500 م ;2 تضاف إليها المنطقة المحمية.
  • الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة، وزارة الموارد المائية.
  • هوية المالكين : وزارة الموارد المائية.
  • المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
  • الارتفاقات والالتزامات :
  • ارتفاقات شبكة توزيع وصرف المياه والكهرباء والغاز،
  • ارتفاق حق العبور للجمهور،
  • كل تهيئة داخل المبنى يجب أن تنسجم مع طبيعة الممتلك الثقافي،
  • يحظر كل بناء جديد أو هدم أو تهيئة من شأنه أن يتلف روابط الحجم أو ألوان الممتلك الثقافي.
  • يجب على ماكي الممتلك الثقافي أو من خصّص لهم احترام القيمة الهندسية والفنية والتاريخية للممتلك الثقافي. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للقبة عن طريق تعليقه مدة شهرين (2) متتاليين، تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 19 يونيو سنة .2008 خليدة تومي

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمّ ن تجديد تشكيل ة لجنة الطعن المختص ة بأسلاك موظفي وزارة العلاق ات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 تجدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، حسب الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين

  • عبد الحميد زكور - محمد جحوشي
  • جعفر توتي - مليكة جلاد
  • أحمد مزهود - ميلود قيشي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل. بموجب قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 غشت سنة 2008 م 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، أعضاء في المجلس التوجيهي السادة :
  • زنير سليم، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا،
  • كشيري فؤاد، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • بكوش كمال، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • بن العربي عبد السلام، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
  • دراوي عبد الحق، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • ريمان عبد السلام، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • زرقوت جمال، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
  • بوجاجة حسين، ممثل أساتذة المعهد، منتخب من طرف نظرائه،
  • براهمية حميد، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية سكيكدة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة