قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 19 يونيو سنة 2008، يتضمن فتح دعوى تصنيف ضريح "غرفة أولاد سلامة"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " غرفة أولاد سلامة ."
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري " غرفة أولاد سلامة " ببلدية الحاكمية، ولاية البويرة، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويحدد كما يأتي :
- شمالا : الطريق شهاب وسيدي سعيد،
- جنوبا : ملكية سيدي سعيد،
- شرقا : ملكية مكيد،
- غربا: ملكية شهاب.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م انطلاقا من حدود الممتلك الثقافي.
- ن ق اط ال ت صنيف : م س اح ة الم وقع الم قدر ب 4633,54 م 2 تضاف إليها المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك لبلدية الحاكمية، ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : بلدية الحاكمية.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واستصلاح المواقع الأثرية ومنطقته المحمية التي تحدد كيفيات إنشائه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية التابعة لها واستصلاحها.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية البويرة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للحاكمية عن طريق تعليقه مدة شهرين ( 2 ) متتاليين، تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار وكذا أصحاب الممتلكات الواقعة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم المكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية البويرة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 19 يونيو سنة .2008 خليدة تومي 4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 غشت سنة 2008 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.