قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 19 يونيو سنة 2008، يتضمن فتح دعوى تصنيف " المدرسة الإكليركيّة الكبري السابقة للقبة " 27
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " المدرسة الإكليركيّة الكبري السابقة للقبة ."
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : موقع عقاري ذو قيمة معمارية وفنية، استغل سابقا كمؤسسة دينية مدرسة إكليركيّة.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية القبة، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط المرفق بأصل هذا القرار ويحدد كما يأتي :
- شمالا : حديقة وموقف سيارات وزارة الموارد المائية،
- جنوبا : معهد باستور والمبنى الإداري،
- شرقا : المبنى الإداري والوكالة الوطنية للسدود والتحويل،
- غربا : الديوان الوطني للقياسة القانونية وشارع شمس الدين.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نقاط التصنيف : يشمل الممتلك الثقافي مساحة تقدر ب 13.500 م ;2 تضاف إليها المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة، وزارة الموارد المائية.
- هوية المالكين : وزارة الموارد المائية.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- ارتفاقات شبكة توزيع وصرف المياه والكهرباء والغاز،
- ارتفاق حق العبور للجمهور،
- كل تهيئة داخل المبنى يجب أن تنسجم مع طبيعة الممتلك الثقافي،
- يحظر كل بناء جديد أو هدم أو تهيئة من شأنه أن يتلف روابط الحجم أو ألوان الممتلك الثقافي.
- يجب على ماكي الممتلك الثقافي أو من خصّص لهم احترام القيمة الهندسية والفنية والتاريخية للممتلك الثقافي.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للقبة عن طريق تعليقه مدة شهرين (2) متتاليين، تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 19 يونيو سنة .2008 خليدة تومي وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.