مرسوم تنفيذي رقم 08-247 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، ي تضمن ال تص ريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد تاغريست ببلدية يابوس، ولاية خنشلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطب ق ا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد تاغريست ببلدية ياب وس، ولاية خنشل ة، نظ را لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثلاثمائة وأربعين (340) هكتارا تقع في بلدية يابوس، ولاية خنشلة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةق وام الأشغال الملتزم بها بعن وان إنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- السد : * نوع السد : حاجز ترابي (الطمي - الرواسب) ذات نواة طينية، * علو السد : 43 م فوق الأساس، * الطول عند القمة : 430 م.
- نفق تحويل المياه : * الطول : 418 م، * الكمية : 153 م 3 / ثا، * القطر الداخلي : 7 م.
- مفرغ القعر،
- مفرغ الفيضانات،
- التجهيزات الهيدروميكانيكية،
- أجهزة الفحص.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتع ويض ات الممنوح ة لفائ دة المعنيين وت ودع لدى الخزين ة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.