مرسوم تنفيذي رقم 08-249 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-233 ال م ؤرخ في 8 جم ادى ال ثاني ة ع ام 1427 ال م وافق 4 ي ولي و سنة 2006 وال متضمن ال ت ص ريح ب المن فع ة ال عموم ي ة للعمل ي ة المتع لقةب إن جاز ب عض منش آت وت ج هي زات وه ي اكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سن ة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألفين وستمائة (2600) هكتار، تقع في إقليم ولاية الجزائر، وتوزع على إقليم بلديات المعالمة والرحمانية وزرالدة والسويدانية والدويرة، وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يول ي و س نة 2006 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتلعقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، كما يأتي :
- مساحات لبرنامج السكن توجه للسكان في حدود مائتي ألف )200.000( نسمة،
- منشآت قاعدية للطرق والسكك الحديدية،
- تجهيزات إدارية وخدماتية، وكذا أماكن شعائرية وتجهيزات عمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
- تجهيزات تربوية وتجهيزات للتكوين والبحث،
- تجهيزات ثقافية وصحية،
- مركب متعدد الرياضات وميدان الغولف،
- شبكات عمومية للمنشآت القاعدية وناقلات الطاقة والماء ومنشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- قطب تنافسي يجمع المقاطعة التكنولوجية والمقاطعة الصناعية وحظيرة تكنولوجية وحظيرة ابتكار،
- حظيرة حضرية تتشكل من مساحات خضراء ومناطق للراحة والتسلية،
- نطاق حماية محيط بالمدينة الجديدة طبقا لمخطط التهيئة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.