مرسوم تنفيذي رقم 08-246 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدّد تشكيلة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية
المادة الأولى
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-304 المؤرّخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، تحدّد تشكيلة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، كما يأتي :
- رئيس ديوان،
- من ثلاثة (3) إلى عشرة (10) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
- ملحقان (2) بالديوان. 4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 غشت سنة 2008 م الم ادّة 2 : تل غى أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 05-66 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.