مرسوم رئاسي رقم 08-240
مرسوم رئاسي رقم 08-240 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يرخص بزيادة مساهم ة الجزائر في رأسمال شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا "شلتير - أفريك"
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بزيادة مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأسمال شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا "شلتير - أفريك".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رئاسي رقم 2000-60
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.