قرار
قرار مؤرّخ في 3 رجب ع ام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمّن تج ديد تشكيل ة لجن ة الطعن المختص ة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
قرار مؤرّخ في 3 رجب ع ام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمّن تج ديد تشكيل ة لجن ة الطعن المختص ة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.