مرسوم رئاسي رقم 08-241 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 لاستغلال المحروق ات، المبرم بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 2008 بين الوكالة الوطني ة لتثمين موارد المح روقات ( ألنفط) وس وناط راك، ش رك ة ذات أسهم، في مساحة استغلال مكمن المحروقات " حاسي الرمل"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 لاستغلال المحروقات، المبرم بمدينة الجزائر في 16 يوني و سنة 2008 بين الوكالة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) وسوناطراك، ش ركة ذات أسهم، في مساحة استغلال مكمن المحروقات "حاسي الرمل"، وينف ذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.