مرسوم تنفيذي رقم 08-248 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-231 ال مؤرخ في 8 ج م ادى ال ث اني ة ع ام 1427 الموافق 4 ي ولي و س نة 2006 وال متضمن ال ت صريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوينان
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-231 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-231 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يول ي و س نة 2006 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف (1000) هكتار، تقع في إقليم ولاية البليدة، وتوزع على إقليم بلدية بوينان وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم". / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-231 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يول ي و س نة 2006 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوينان كما يأتي :
- مساحات لبرنامج السكن توجّه للسكان في حدود مائة وخمسين ألف )150.000( نسمة،
- تجهيزات إدارية،
- منشآت وشبكات بيئية للمنفعة العمومية،
- منشآت وتجهيزات الرياضة والترفيه والثقافة،
- منشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنشآت الطرق،
- شبكات عمومية لمنشآت قاعدية، لاسيّما ناقلات الطاقة والماء،
- تجهيزات عمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
- مؤسسات الرياضة والشباب،
- مؤسسات استشفائية وصحية،
- مقاطعات صناعية موجهة خصوصا لإنتاج السلع المرتبطة بنشاطات الشباب والرياضة والتسلية،
- مقرات هياكل أو أجهزة تأطير الشباب والرياضة،
- تجهيزات تجارية وفندقية وخدماتية،
- حظائر حضرية وميادين الغولف،
- حظيرة إيكو - تكنولوجية،
- نطاق حماية محيط بالمدينة الجديدة طبقا لمخطط التهيئة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى 4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 غشت سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.