أمر رقم 71 77 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن اصدار قطعة نقدية جزائرية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جديدة من فئة 50 سنتيما مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتوضع قيد التداول قطعة نقدية جديدة من فئة 50 سنتيما لحساب الخزينة ، من قبل البنك المركزى الجزائري في تاريخ وحسب شروط يحددها وزير المالية بموجب قرار .
المادة 2
فتح المادةان مميزات القطعة الجديدة هي كما يلى :
أ - التكوين المعدني والوزن والحجم الوزن 5 غرامات القطر 24 مم الدائرة محببة .
التكوين المعدني :
- النحاس 78 الى 80 % النيكل 1 الى 2 % الباقي من الزنك .
ب - النصوص والرسوم :
يحمل وجه القطعة النقدية الجديدة من فئة 50 سنتيما رسما يرمز الى المجهود الوطنى من أجل الثقافة والتكوين ، وهو مفصل كما يلى :
في القاعدة ، كرة مختبر في الوسط ، فرجار وكتاب مفتوح في القمة ، أشعة الشمس عند الفجر .
الجمعة 22 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1713 ويحمل ظهر هذه القطعة فى الوسط بيان القيمة المالية بارقام عربية ، محاطة من الاعلى بتاريخ الضرب بالسنة الميلادية والهجرية، ومن الاسفل بالتعبير عن القيمة المالية بالحروف .
وتكتب عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على كامل محيط القطعة .
المادة 3
فتح المادةيحدد القدر الاقصى لاصدار القطعة الجديدة بخمسة ملايين دينار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 ..
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- أمر رقم 65-179
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 75-38
أمر رقم 75-38 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن اصدار قطعة نقدية معدنية جديدة من فيئة 50 سنتيما مخصصة للذكرى الثلاثين ل 8 مايو سنة 1945 476 مراسميم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
-
أمر رقم 74-14
أمر رقم 74 14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار قطعات نقدية معدنية جديدة من فئة 5 سنتيمات و 50 سنتيما و دينار واحد المصدرة في سنة 1970 و 1971 و 1972 • 205
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.