قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1391 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادى الرمل قصد رى أراض . 1727 اعلانات وبلاغات الصندوق المركزى للتعاون الاقتصادى - سندات لسنة 1959 من فئة 200 فرنك بفائدة 5 % . 1728
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 1971 هواري بومدين الولاة أ اذا لم يستعمل الأذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه 6
ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله .
ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المتعلقة بحفظ الصحة العمومية والتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه أعوان مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات .
لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .
ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي الرمل .
ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بامر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو 1938 .
يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار .
ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من 1728 الجريدة الرسمية الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار .
واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه .
تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك .
وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .
ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ( الخطيرة للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام .
ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات • يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين دينارا ( 20 د. ج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة و مسبقا عن كل فترة خمس سنوات وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ويجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
وتكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحب الاذن ..
اعلانات وبلاغات الصندوق المركزى للتعاون الاقتصادي 233 شارع جيرمان 75 باريس ( الدائرة السابعة ) سندات لسنة 1959 من فئة 200 فرنك بفائدة 5 % صندوق التجهيز لتنمية الجزائر سابقا رمز 1160312 AN الاستهلاك الثاني عشر الجارى بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1971 جرى في 8 أكتوبر سنة 1971 بمكاتب البنك الوطني لباريس الكائن ب 8 نهج لا ناسيون ، باريس ( الدائرة 18 ) السحب الثاني عشر عن طريق القرعة لحرف مجموعة السندات الصادرة عن صندوق التجهيز لتنمية الجزائر سابقا لسنة 1959 بفائدة 5% من الاقساط ذات القيمة التصاعدية التي تستهلك في 15 ديسمبر سنة 1971 طبقا لاحكام قرار الترخيص المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1959 الصادر من وزير المالية للجمهورية الفرنسية .
ان المجموعة التي رست عليها قرعة السحب قد عينت بالحرف (B) • وعلى هذا فان 37.5413 سندا التي تمثل المجموعة المبينة أعلاه يجرى تسديدها بمبلغ 228 فرنكا ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1971 وهو التاريخ الذى ينتهى فيه انتاج الفائدة يجرى تسديد السندات المستهلكة من قبل المؤسسات المكلفة بالمصلحة المالية للقرض .
القائمة المجملة للمجموعات التي رست عليها القرعة في السحوب السابقة .
سنوات التسديد قيمة التسديد 69 A 218 ف 61 E 208 ف 64 J 208 ف 62 K 208 ف 60 L 208 ف 63 N 208 ف 66 P 218 ف 70 R 228 ف 67 T 67 218 ف 65 U 65 218 ف 68 W 68 218 ف المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.