مرسوم رقم 71-284 ملغى

مرسوم رقم 71-284 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث مديرية للشؤون العامة في وزارة قدماء المجاهدين . 1726

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-209

    « في أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن - تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين المرسوم رقم 71-284 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مديرية للشؤون العامة بوزارة المجاهدين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رقم 79-209

    مرسوم رقم 79-209 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1206

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتضمن احداث مركز للاعلام الوثائقي . 408

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة 78

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة • 616

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة بوزارة قدماء المجاهدين . 158

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.