مرسوم رقم 71 278 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد عدد وظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة . 1720
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الاشغال العمومية والبناء :
- وظيفة مستشار تقنى مكلف بتسيير اشغال اعادة تقنين التشريع المتعلق بالعمران والاسكان والبناء والاشغال العمومية ، وظيفة مستشار تقنى مكلف بالدراسات المتعلقة بالتسوية وتنظيم القواعد التقنية المطبقة على أشغال المنشآت الاساسية والبناء ،
- وظيفة مستشار تقنى مكلف بالتحقيقات والابحاث المتعلقة بتحسين السكن الخاص بالمدن والاستعمال الافضل للمعدات الناتجة من الموارد الوطنية ، وظيفة مستشار تقنى مكلف بتنشيط الاعمال المتعلقة - بالسكن القروى ، وظيفة مكلف بمهمة يكلف ببعث وتنسيق الاعمال المتعلقة بالتعريب
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 11 279 11 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ست رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، و بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي المتعلق بهذه النشاطات ، وبمقتضى الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر المشار اليه أعلاه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 56 IIoI المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1956 والمتضمن نظام الادارة العمومية والساري المفعول على رخص البحث عن الوقود السائل أو الغازي في الولايات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل والمتخذ لتطبيق الامر المشار اليه وبمقتضى المرسوم رقم 60 1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمحدد بوجبه مفعول الكتاب الأول من قانون المناجم ، على الولايات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الاساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل ،.
وبمقتضى المرسوم رقم 67 210 المؤرخ في 5 رجب عام 137 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحويل الاختصاصات المتعلقة بالوقود السائل والغازي 6 يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمتضمن منحها ست رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي .
المادة 2
فتح المادةان دائرات هذه الرخص البالغة مساحتها الاجمالية 46.779 كم2 تقريبا والممتدة على تراب ولايات الواحات والساورة الجمعة 22 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1721 وسعيدة وتيارت ، يجرى تحديدها بالضم النهائي للنقط الخاصة باحداثيات كل رخصة على الوجه التالي :
رخصة « بريزينا » : 300285 كم 2 ولايات الساورة والواحات وتيارت وسعيدة الاحداثيات الجغرافية ولامبير الجنوب الجزائر النقط خط الطول او X خط العرض أو Y 1 ouest 70 gr 0 10 gr 38 2 est 40 gr 0 10 gr 38 3 est 40 gr 0 00 gr 38 4 est 30 gr 0 00 gr 38 5 est 30 gr 0 90 gr 37 6 est 20 gr 0 90 gr 37 7 est 20 gr 0 80 gr 37 8 est 00 gr 0 80 gr 37 9 est 00 gr 0 70 gr 37 10 ouest 20 gr 0 70 gr 37 11 ouest 20 gr 0 30 gr 37 12 490.000 330.000 13 490.000 310.000 14 480.000 310.000 15 480.000 270.000 16 340.000 270.000 . 17 340.000 260.000 18 280.000 260.000 19 280.000 240.000 20 250.000 240.000 21 250.000 210.000 22 200.000 210.000 23 200.000 . 180.000 24 180.000 180.000 25 180.000 170.000 26 150.000 170.000 27 الحدود المغربية 05 ° 32 28 الحدود المغربية 10 gr 36 29 ouest 55 gr 3 10 gr 36 30 ouest 55 gr 3 55 gr 36 31 ouest 15 gr 3 55 gr 36 32 ouest 15 gr 3 95 gr 36 33 ouest 50 gr 2 95 gr 36 34 ouest 50 gr 2 00 gr 37 35 ouest 10 gr 2 00 gr 37 36 ouest 10 gr 2 20 gr 37 37 ouest 70 gr 1 20 gr 37 38 ouest 70 gr 1 40 gr 37 39 ouest 30 gr 1 40 gr 37 40 ouest 30 gr 1 70 gr 37 41 ouest 90 gr 0 70 gr 37 42 ouest 90 gr 0 90 gr 37 43 ouest 70 gr 0 90 gr 37 رخصة « ليتايمة » : 600 كم2 تقريبا ولاية الواحات احداثيات لامبير الجنوب الجزائر النقط X Y 1 720.000 260.000 2 750.000 260.000 3 750.000 240.000 4 720.000 240.000 رخصة « الوديان » : 2.502 كم2 تقريبا ولاية الواحات .
الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 45 ° 7 ' 05 ° 29 2 ' 00 ° 8 ' 05 ° 29 3 ' 00 ° 8 ' 35 ° 28 4 ' 45 ° 7 ' 35 ° 28 5 ' 45 ° 7 ' 42 ° 28 6 ' 40 ° 7 ' 42 ° 28 7 ' 40 ° 7 ' 43 ° 2 8 ' 34 ° 7 ' 43 ° 2 9 ' 34 ° 7 ' 43 ° 28 10 ' 28 ° 7 ' 43 ° 28 11 ' 28 ° 7 ' 43 ° 28 12 ' 29 ° 7 ' 43 ° 28 13 ' 29 ° 7 ' 41 ° 28 14 ' 28 ° 7 ' 41 ° 28 15 ' 28 ° 7 ' 39 ° 28 16 ' 27 ° 7 ' 39 ° 28 17 ' 27 ° 7 ' 38 ° 28 18 ' 26 ° 7 ' 38 ° 28 19 ' 26 ° 7 ' 36 ° 28 20 ' 25 ° 7 ' 36 ° 28 21 ' 25 ° 7 ' 50 ° 28 22 ' 20 ° 7 ' 50 ° 28 23 ' 20 ° 7 ' 00 ° 29 24 ' 45 ° 7 ' 00 ° 29 رخصة « وادى العطار » : 7.550 كم2 ولاية الواحات ..
احداثيات لامبير لجنوب الجزائر النقط X Y 1 690.000 360.000 2 710.000 360.000 3 710.000 340.000 4 700.000 340.000 5 700.000 330.000 6 690.000 330.000 7 690.000 320.000 8 700.000 320.000 9 700.000 310.000 10 710.000 310.000 11 710.000 290.000 12 660.000 290.000 13 660.000 280.000 14 640.000 280.000 15 640.000 260.000 16 620.000 260.000 17 620.000 280.000 18 600.000 280.000 19 600.000 290.000 20 580.000 290.000 21 580.000 285.000 22 575.000 285.000 23 575.000 290.000 24 570.000 290.000 25 570.000 295.000 26 550.000 295.000 27 550.000 290.000 28 545.000 290.000 29 545.000 285.000 30 540.000 285.000 1722 الجريدة الرسمية النقط X Y 31 540.000 300.000 32 550.000 300.000 33 550.000 310.000 34 570.000 310.000 35 570.000 320.000 36 600.000 320.000 37 600.000 310.000 38 630.000 310.000 39 630.000 350.000 40 690.000 350.000 رخصة « غار طناصومو » : 942م2 تقريبا ولاية الواحات .
الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 03 ° 7 ' 37 ° 28 2 ' 09 ° 7 ' 37 ° 28 3 ' 09 ° 7 ' 35 ° 28 4 ' 19 ° 7 ' 35 ° 28 5 ' 19 ° 7 ' 30 ° 28 6 ' 18 ° 7 ' 30 ° 28 7 ' 18 ° 7 ' 29 ° 28 8 ' 17 ° 7 ' 29 ° 28 9 ' 17 ° 7 ' 27 ° 28 10 ' 16 ° 7 ' 27 ° 28 11 ' 16 ° 7 ' 25 ° 28 12 ' 10 ° 7 ' 25 ° 28 13 ' 11 ° 7 ' 15 ° 28 14 ' 00 " 7 ' 15 " 28 15 ' 00 ° 7 ' 25 ° 28 16 ' 05 ° 7 ' 25 ° 28 17 ' 05 " 7 ' 35 " 28 18 ′ 03 ° 7 ' 35 ° 28 رخصة « وادى سبسب » : 4900 كم 2 تقريبا ولاية الواحات احداثيات لامبير الجنوب الجزائر النقط X Y 1 575.000 250.000 2 590.000 250.000 3 590.000 230.000 4 580.000 230.000 5 580.000 210.000 6 610.000 210.000 7 610.000 200.000 8 600.000 200,000 9 600.000 170.000 10 610.000 170.000 11 610.000 160.000 12 640.000 160.000 13 640.000 150.000 14 650.000 150.000 15 650.000 110.000 16 640.000 110.000 17 640.000 100.000 13 630.000 100.000 19 630.000 130.000 20 610.000 130.000 21 610.000 150.000 للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه النقط X Y 22 600.000 150.000 23 600.000 160.000 24 570.000 160.000 25 570.000 170.000 26 550.000 170.000 27 550.000 190.000 28 560.000 190.000 29 560.000 210.000 30 540.000 210.000 31 540.000 220.000 32 565.000 220.000 33 565.000 230.000 34 570.000 230.000 35 570.000 240.000 36 575.000 240.000
المادة 3
فتح المادةان مبلغ النفقات الواجب تخصيصها لتنقيبات هذه الرخص الست يجرى تحديدها وفقا لتوجيهات السلطات الحكومية .
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم لمدة 5 سنوات من تاريخ اليوم الثلاثين التالى لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية ، على ان تقبل شركة سوناطراك صراحة بالرخص المذكورة على أساس الشروط الواردة في هذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-28
« يلغى المرسوم رقم 71-278 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.