قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1397 - 25 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين القضاة المساعدين العسكرية عن السنة القضائية 1971 1972 1712
المادة الأولى
فتح المادةيعين الضباط وضباط الصف الآتية اسماؤهم ، قضاة مساعدين في دورات المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1971-1972 :
بالنسبة للمحكمة العسكرية الدائمة للبليدة الضباط :
على بن دودة بوبكر عباسي عمر بن حمادة محمد عصيمي بكار بن سمامة محمد آيت حملات عبد القادر بن يوسف محمد على أرزقي بركاني عبد الحكيم عنتر فريد بوعزيز صالح بهلول الاخضر بوباية عبد القادر بركات عمارة بوشيمة رمضان بلعباس محمد بوحارة سالم بن عبد الله مصطفى بورغدة على بن بشير حمدان بوسالم الطيب مخازنية جيلالي مقاش رابح منام صالح منزر على مسعود ضباط الصف : محمد بشير أوديناش حسين عبيدات عبد الحفيظ ولد رويس محمد أغويلاس عمر رمضاني حسين بخوش مختار رامول أحمد بلحسن عبد المالك رياش مضوى بن عزيز شعبان ساحلي العيد بن مبارك محمد طاوطاوي اسماعيل بناي مقراني تباني سعيد بوشر اين مختار زان بالنسبة للمحكمة العسكرية الدائمة لوهران الضباط :
ترزى بجاوي الحاج عبد الكريم مصطفى بلغماري ابن على علام محمد الشريف بوجنوى عبد الكريم عمارة محمد على بوغزالة عمار عوار عبد القادر بومعزوزي يحيى عسال عبد الكريم شناف 1714 الجريدة الرسمية الوردي شرقي بطاش بن عايشاطة ابراهيم جوادي منصور بن مبارك عبد الحميد فكنوس محمد بوعناني محمد حباس ابراهيم بوجاجة عمر حمودي بشير بومقورة واعلى حراني على بوترعة على حنيفي الحسن بوتربيات رمضان قيراش ناصر جهري محمد العيمش مصطفى دراريس حسين الواسعى بلقاسم ادريسي محمد محبوبي بلقاسم فورار نور الدين مغار ناسي قنون عبد القادر مقدم عبد القادر قطافة شيخ راجع شيخ قلامي حميدة طنجاوي محمد حاج على محمد تفالى ابن عيسى حمداني عبد القادر طكوك ابراهيم حمدي بلحاج طرشاوي على قسام بلقاسم توزاري عيسى قباب عز الدين يحياوي عبد المجيد كبير على زيان أحمد قرشي محمد كورين ضباط الصف : ميلود معيطه محمد مانع على عباس جيلالي منصور على عبيدي محمد مدوح محمد عمور أحمد مهاودي عابد عمروني صالح نعيجة مولود باديس بلقاسم وناس محمد الهادي بخوش عبد العزيز رحاب البشير بلعطار عبد القادر سعدادو ابن عمرو بلحاج عبد الكريم التومى الاخضر بلمقري مصطفى زيراوي بالنسبة للمحكمة العسكرية الدائمة لقسنطينة الضباط :
أحمد بوعمرية محمد عقون محمد الصغير بوزيدي محمد احمت سيسته ابراهيم در بال عبد الحفيظ عيشي زين ديح عمرو على زواغي محمد جيجلي الامين بكاكرة عبد الحميد جوادي بشير بن عاشور محمد داودي بلقاسم بن بوجمعة علال فارس رابح بوخامانه محمد غانم محمد بتشين سعيد حجاج للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه عبد المجيد حملاوي ضباط الصف :
أحمد قبايلي بوعلام عبدات عبد العزيز مجاهد بشير بن شيهب محمد منتوري الهادي بن ذيب دراجي مرابط على بوراس محمد مرابطي حسن شدادي محمد ميساوي نعيمي شقابه جلول راشدي خليفة شرفاء العمري رحال رابح جفال بشير صالح قدور فطناسي صالح سنوسي .
الحسن على باى خلف الله سهوفي محمد الاخضر سحلون ملاب تيطاوين العياشي موساوى نور الدين زايدي الطاهر نايلي عيسى زدان حميدة رق عمرو زمورة مصطفى طرابلسي
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الموظفين بوزارة الدفاع الوطني ومدير الادارة العامة بوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 وزير العدل حامل الاختام عن وزير الدفاع الوطني بوعلام بن حمودة وبتفويض منه عبد الحميد الاطرش وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.