مرسوم رقم 71 283 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتماد في الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية 1726
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون الف دينار ( 450.000 د. ج ) مقيد في الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية وفي الباب 6 :
المستخدمون العاملون الدائمون لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتمرين بمياه الشرب ومياه الصناعة :
الاجور ولواحقها .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره اربعمائة وخمسون الف دينار ( 450.000 د. ج ) يقيد في الميزانية الملحقة لمياه الشرب ومياه الصناعة وفى الباب 7 : المستخدمون المؤقتون - الاجور - التكاليف وملحقات الاجور
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 1971 ..
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 70-93
- مرسوم رقم 71-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.