مرسوم رقم 71 280 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة 1722 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية :
وظيفة مستشار تقنى مكلف برئاسة المجلس الاسلامي الاعلى وظيفة مستشار تقنى مكلف بالشؤون الاسلامية - الافتاء والملتقيات والمؤتمرات ) وظيفة مكلف بمهمة يكلف بنيابة رئاسة المجلس الاسلامي - الاعلى وظيفة مكلف بمهمة يكلف بالمراكز الثقافية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 1971 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-32
« يلغى المرسوم رقم 71-280 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-32
مرسوم رقم 80 32 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الشؤون الدينية . 217
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.